نظام مركز وزارة النقل والمواصلات رقم (3) لسنة 1981

      التعليقات على نظام مركز وزارة النقل والمواصلات رقم (3) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مركز وزارة النقل والمواصلات رقم (3) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، والفقرة ( رابعا ) من مادة 7 ، والفقرة ( ثانيا ) من مادة 2 عشرة من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116 ) لسنة 1979 . صدر النظام الآتي :

الفصل الأول
تقسيمات مركز الوزارة واختصاصاتها

مادة 1
يتكون مركز الوزارة من الدوائر والاقسام الآتية :
أولا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتألف من الاقسام الآتية :
1 – قسم التخطيط والبحوث .
2 – قسم القوى العاملة .
3 – قسم التوريد والتسويق .
4 – قسم المتابعة .
5 – قسم الاحصاء .
6 – قسم الحاسبة الالكترونية .
ثانيا – الدائرة الادارية – وتتألف من الاقسام الآتية :
1 – قسم الافراد .
2 – قسم المحاسبة .
3 – قسم التدقيق .
4 – القسم القانوني .
5 – قسم العلاقات الخارجية .
6 – قسم العلاقات العامة والاعلام .
7 – قسم الخدمات الادارية .
ثالثا – القسم الخاص – ويرتبط بالوزير مباشرة . رابعا – قسم التنظيم والاساليب – ويرتبط بالوزير مباشرة .

مادة 2
تتولى اقسام دائرة التخطيط والمتابعة ، ممارسة الاختصاصات الآتية :
اولا – قسم التخطيط والبحوث – ويتولى :
1 – تنسيق وتوحيد خطط التشغيل في مجالات النقل والمواصلات المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، واعادة النظر بتلك الخطط ، بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات بهدف اعداد مشروع الخطة الموحدة للوزارة .
2 – تجميع وتنسيق الخطط الاولية لمشاريع الوزارة في مجالات النقل والمواصلات ، واقتراح التوسعات فيها في ضوء المعلومات التي ترد من المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، وموازنة تلك الخطط ومناقشتها ، مع المعنيين في تلك الجهات ، تمهيدا لصياغتها بشكل خطة استثمارية موحدة للوزارة .
3 – تجميع وتنسيق الخطط المالية ( الموازنات التخمينية ) والاستثمارية ( الخطط السنوية ) المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، واعادة النظر بتلك الخطط ، بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات .
4 – تقديم المقترحات لتعديل او تحوير الخطط المختلفة ومناقشتها مع المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة والدوائر الفنية في وزارة التخطيط .
5 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات النقل والمواصلات ، والتنسيق مع المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، او الوزارات والجهات الاخرى داخل وخارج القطر ، وبهدف تحسين كفاءة وانتاجية النقل والمواصلات وتطوير اساليبهما .
ثانيا – قسم القوى العاملة – ويتولى تنسيق وتوحيد الخطط الاولية للقوى العاملة في الوزارة ، بما في ذلك الخطط التدريبية المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، واعادة النظر بتلك الخطط ، بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات المذكورة .
ثالثا – قسم المتابعة – ويتولى رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية المتعلقة بخطط المشاريع والقوى العاملة والتدريب لمستلزمات الوزارة ، والوقوف على نقاط الاختناق والقصور في التنفيذ ، ورفع التقارير بذلك وتقديم الحلول العلمية والعملية لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة التنفيذ .
رابعا – قسم التوريد والتنسيق – ويتولى :
– 1 – تجميع وتنسيق الخطط الاولية للاستيراد ( مناهج الاستيراد ) والمشتريات المحلية والمستلزمات الاخرى المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، واعادة النظر بتلك الخطط ، بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات المذكورة ، ومساعدتها في تجهيز الاجهزة القطاعية التي يمكنها من تلبية مستلزمات واحتياجات التشغيل ومتابعة تنفيذ تلك الخطط ، وتقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية بذلك ، الى الجهات المعنية .
2 – اقتراح الخطط والسياسات السعرية لخدمات النقل والمواصلات المختلفة ، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، والجهات المركزية المعنية بتخطيط الاسعار ، في ضوء التوجيهات الصادرة من الجهات العليا .
خامسا – قسم الاحصاء – ويتولى جمع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية التي ترد من المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة ورسم السياسات واتخاذ القرارات واية أغراض اخرى .
سادسا – قسم الحاسبة الالكترونية – ويتولى اعداد الخطط للاستفادة من الطاقات المتاحة للحاسبات الالكترونية العاملة في بعض مؤسسات الوزارة ، في مكننة بعض اعمال المؤسسات والهيئات والدوائر ، والتنسيق بين اعمال التقسيمات التابعة للوزارة في هذا المجال .

مادة 3
تتولى اقسام الدائرة الادارية ، ممارسة الاختصاصات الاتية :
أولا – قسم الافراد – ويتولى تقديم الخدمات في امور ذاتية الافراد وتطبيق قوانين وقواعد وانظمة وتعليمات الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات الصادرة بموجبها وكذلك تنظيم الاضابير الشخصية للعاملين في مركز الوزارة ، والاحتفاظ ببطاقات العاملين في المؤسسات والمنشآت والهيئات التابعة للوزارة ، ومعالجة المسائل الادارية ذات العلاقة ، والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة .
ثانيا – قسم المحاسبة – ويتولى صرف رواتب واجور ومخصصات العاملين في مركز الوزارة ، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة ، واعداد الميزانية التخمينية السنوية لمصروفات وايرادات مركز الوزارة ، كما يتولى تقديم التقارير الدورية بذلك ، الى الجهات ذات العلاقة .
ثالثا – قسم التدقيق – ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية ، التي يجريها قسم المحاسبة في مركز الوزارة .
رابعا – القسم القانوني – ويقوم بدراسة القضايا القانونية التي تودع اليه ، واعداد العقود التي لها مساس مباشر باعمال الوزارة ، وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، والدفاع عن حقوق ومصالح مركز الوزارة وتمثيله امام المحاكم ، وابداء الرأي والمشورة القانونية بشان القضايا التي تحال الى القسم .
خامسا – قسم العلاقات الخارجية – ويتولى تنظيم العلاقات الخارجية على الصعيدين العربي والدولي ، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات ، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية ، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بانشطة النقل والمواصلات ، والقيام بالترجمة من اللغة العربية الى اللغات الاجنبية وبالعكس .
سادسا – قسم العلاقات العامة والاعلام – ويتولى تطوير علاقات الوزارة بالمواطنين من خلال توعيتهم بأهمية الانشطة التي تمارسها ودفعهم للتعاون معها لتحسين الخدمات في مجالات النقل والمواصلات ، وكذلك السعي لتحسين علاقات العاملين في الوزارة مع الادارات وتطويرها ضمن صيغ الادارة الديمقراطية ، والسعي لنشر اخبار ومنجزات الوزارة ومتابعة ما تنشره الصحف من ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد عليها والاشراف على مكتبة مركز الوزارة .
سابعا – قسم الخدمات الادارية – ويتولى :
1 – تنظيم امور الخدمات الادارية لمركز الوزارة المتعلقة بالطبع والاستنساخ والتصوير والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والاشراف على صيانة السيارات وتشغيلها بشكل اقتصادي ونقل العاملين وغيرها ، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة .
2 – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة ( عدا السرية ) وتسجيلها في السجلات ، واحالتها الى دوائر واقسام مركز الوزارة ، وتنظيم المراسلات الصادرة عن مركز الوزارة ، وتوزيع البريد الصادر والقيام بحفظ المراسلات التي يتقرر اناطة حفظها بالقسم وتصنيفها وفهرستها .

المحتوى2
مادة 4
القسم الخاص – ويتولى ممارسة الاختصاصات الاتية :
1 – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير وتصدر عنه .
2 – تأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير .
3 – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية .
4 – اية مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

مادة 5
قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة الاختصاصات الاتية :
1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة ، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
2 – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها ، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
3 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة ، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل ، والسعي لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشآت وهيئات ودوائر الوزارة .
4 – وضع ( اوصاف عمل ) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
5 – اصدار ( دليل المعاملات ) للوزارة يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين ، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسة المختلفة .
6 – القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمل القسم واهدافه ، بتكليف من الوزير .

الفصل الثاني
اختصاصات مقرر مجلس النقل والمواصلات

مادة 6
يقوم مقرر المجلس ، بالمهام الآتية :
1 – اعداد جدول اعمال الاجتماعات الاعتيادية وتبليغه الى رئيس المجلس والاعضاء ، قبل ( سبعة ايام ) على الاقل من الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع .
2 – توجيه الدعوة الى عقد الاجتماعات الاستثنائية ، مرفقة بجدول اعمالها ، على ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الاستثنائي ( بثلاثة أيام ) على الاقل .
3 – تنظيم محاضر جلسات اجتماعات المجلس ، وتسجيل القرارات والتوصيات الصادرة عنه ، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة .
4 – متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس ، واعداد تقرير في شأنها يتلى على المجلس في اجتماعاته اللاحقة . 5
– اداء ما يكلفه به المجلس ، او رئيسه ، من مهمات اخرى .

الفصل الثالث
احكام ختام

مادة 7
اولا – للمجلس بناء على اقتراح الوزير ، التوصية باستحداث اقسام جديدة للدوائر الوارد ذكرها في هذا النظام ، وله كذلك التوصية بدمج او الغاء الاقسام الوارد ذكرها في هذا النظام .
ثانيا – للمجلس الموافقة على توصيات مجلس ادارة اي مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في قانون الوزارة بشأن استحداث اقسام جديدة في مراكزها ، وله كذلك دمج او الغاء الاقسام الوارد ذكرها في انظمة تلك المؤسسات .
ثالثا – للوزير بناء على اقتراح ، مدير عام الدائرة المختص في مركز الوزارة ، استحداث شعب للاقسام التابعة لدائرته، ودمج بعضها ببعض ، بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي لها ، وله نقل بعض الاختصاصات من شعبة الى اخرى ضمن القسم الواحد ، بتعليمات داخلية يصدرها لهذا الغرض .

مادة 8
للوزير ان يحدد بتعليمات المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الاقسام التابعة لدوائر مركز الوزارة ، بناء على اقتراح من وكيل الوزارة المختص .

مادة 9
للوزير ، او من يخوله اعادة توزيع العاملين في مركز الوزارة ، بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول لسنة 1401 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية