عنوان التشريع: قرار رقم 108 استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 ما يلي :
1 – يستمر كل من المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة ، اثناء ادائه خدمة الاحتياط ، على تقاضي راتبه وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل التحاقه بالخدمة ، بما في ذلك المخصصات غير الثابتة ، كأجور الاعمال الاضافية واجور الخدمات الخاصة والخطورة ومخصصات المحلات النائية وبدل العدوى والمخصصات المماثلة الأخرى .
2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، على المجند او المكلف الملتحق بالخدمة الالزامية قبل 18 – 8 – 1980 .
3 – تسري احكام هذا القرار على جميع الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
4 – يعتبر هذا القرار ، معدلا ومكملا لأحكام ( مادة 2 والخمسين ) من قانون الخدمة العسكرية رقم ( 65 ) لسنة 1969 المعدل .
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة