قرار رقم 108 استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته

      التعليقات على قرار رقم 108 استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 108 استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 ما يلي :
1 – يستمر كل من المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة ، اثناء ادائه خدمة الاحتياط ، على تقاضي راتبه وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل التحاقه بالخدمة ، بما في ذلك المخصصات غير الثابتة ، كأجور الاعمال الاضافية واجور الخدمات الخاصة والخطورة ومخصصات المحلات النائية وبدل العدوى والمخصصات المماثلة الأخرى .
2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، على المجند او المكلف الملتحق بالخدمة الالزامية قبل 18 – 8 – 1980 .
3 – تسري احكام هذا القرار على جميع الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
4 – يعتبر هذا القرار ، معدلا ومكملا لأحكام ( مادة 2 والخمسين ) من قانون الخدمة العسكرية رقم ( 65 ) لسنة 1969 المعدل .
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة