عنوان التشريع: قرار رقم 91 استملاك الحقوق التصرفية في قطعة ارض واعطائها لجمعية تعاونية للاسكان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تستملك الحقوق التصرفية في القطعة المرقمة 6 / 10 مقاطعة 11 / أبو معالف ( المملوكة الدولة وحق التصرف فيها الى الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها )، وتسجل ملكا صرفا باسم ( نادي الزوراء الرياضي ) ، طبقا لاحكام الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 681 ) في 11 – 6 – 1977 ، على ان تفرز من هذه القطعة ، مساحة قدرها ( 8000 م2 ) المخصصة للنادي الرياضي التابع لوزارة التجارة .
2 – يتم تقدير بدل استملاك الحقوق التصرفية ، وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة