قرار رقم 91 استملاك الحقوق التصرفية في قطعة ارض واعطائها لجمعية تعاونية للاسكان

      التعليقات على قرار رقم 91 استملاك الحقوق التصرفية في قطعة ارض واعطائها لجمعية تعاونية للاسكان مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 91 استملاك الحقوق التصرفية في قطعة ارض واعطائها لجمعية تعاونية للاسكان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تستملك الحقوق التصرفية في القطعة المرقمة 6 / 10 مقاطعة 11 / أبو معالف ( المملوكة الدولة وحق التصرف فيها الى الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها )، وتسجل ملكا صرفا باسم ( نادي الزوراء الرياضي ) ، طبقا لاحكام الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 681 ) في 11 – 6 – 1977 ، على ان تفرز من هذه القطعة ، مساحة قدرها ( 8000 م2 ) المخصصة للنادي الرياضي التابع لوزارة التجارة .
2 – يتم تقدير بدل استملاك الحقوق التصرفية ، وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة