قرار رقم 90 عقد اتفاقية قرض بينالمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطر والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن

      التعليقات على قرار رقم 90 عقد اتفاقية قرض بينالمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطر والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 90 عقد اتفاقية قرض بينالمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطر والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 1 – 1981 ما يلي :
اولا – الموافقة على عقد اتفاقية قرض بين المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطر العراقي ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الاردنية الهاشمية ، بما يعادل مليون دينار عراقي ، وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين العراقي والاردني .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة