عنوان التشريع: قرار رقم 90 عقد اتفاقية قرض بينالمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطر والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 1 – 1981 ما يلي :
اولا – الموافقة على عقد اتفاقية قرض بين المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطر العراقي ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الاردنية الهاشمية ، بما يعادل مليون دينار عراقي ، وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين العراقي والاردني .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة