قرار رقم 70 استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون

      التعليقات على قرار رقم 70 استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 70 استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تستملك ، لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ، العقارات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار ( أرضا وبناء ) ، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ( 54 ) لسنة 1970 المعدل .
2 – يكون استملاك العقارات العائدة ، لكل من وزارة المالية وأمانة العاصمة والادارة المحلية ( بدون بدل ) ، ويتم تقدير بدل الاستملاك بالنسبة للعقارات الاخرى ، من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب ( مادة 8 ) من قانون الاستملاك ، ويعتبر قرارها قطعيا .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة