قرار رقم 40 الغاء اجراءات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحكومين

      التعليقات على قرار رقم 40 الغاء اجراءات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحكومين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 40 الغاء اجراءات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحكومين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى اجراءات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ، العائدة الى الاشخاص المحكومين ، ممن صودرت اموالهم بسبب الاحكام الصادرة بحقهم من محكمة الثورة والمحاكم الخاصة ، وذلك بالنسبة لمن يطلق سراحهم من السجن بسبب العفو ، وتعاد اليهم اموالهم المصادرة عينا وقيمة ما بيع منها ، ما لم يتضمن قرار العفو خلاف ذلك .
2 – تسري احكام هذا القرار على جميع المحكومين ممن صدرت قرارات العفو بحقهم قبل تاريخ نفاذه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة