عنوان التشريع: قرار رقم 40 الغاء اجراءات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحكومين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى اجراءات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ، العائدة الى الاشخاص المحكومين ، ممن صودرت اموالهم بسبب الاحكام الصادرة بحقهم من محكمة الثورة والمحاكم الخاصة ، وذلك بالنسبة لمن يطلق سراحهم من السجن بسبب العفو ، وتعاد اليهم اموالهم المصادرة عينا وقيمة ما بيع منها ، ما لم يتضمن قرار العفو خلاف ذلك .
2 – تسري احكام هذا القرار على جميع المحكومين ممن صدرت قرارات العفو بحقهم قبل تاريخ نفاذه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة