بيان رقم 2648 صدور مسكوكة نقدية فئة 250 فلساً معدنية

      التعليقات على بيان رقم 2648 صدور مسكوكة نقدية فئة 250 فلساً معدنية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2648 صدور مسكوكة نقدية فئة 250 فلساً معدنية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2648
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بما جاء في مادة 6 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم ( 363 ) الصادر في 5 – 6 – 1980 ، نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر قريبا الى التداول مسكوكات نقدية من فئة المائتين وخمسين فلسا ( 250 ) فلسا الى جانب الاوراق النقدية من فئة ربع الدينار والمسكوكات من نفس الفئة والمتداولة حاليا ، ان اوصاف المسكوكة الجديدة هي كما يلي :
أولا – يحتوي وجه المسكوكة على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى ، ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة ( الجمهورية العراقية ) في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل ، وفي الوسط دائرة يكتب فيها ( 250 ) فلسا .
ثانيا – شكل المسكوكة : مثمن ( ثمانية اضلاع ) .
ثالثا – المحتوى المعدني : خليط نيكل / نحاس بنسبة 25 % نيكل و 75 % نحاس .
رابعا – حافة المسكوكة ملساء وبارزة الاطر من الوجه والظهر ويلي البروز من الداخل سلسلة بشكل حبيبات .
خامسا – القطر 17،28 ملم الى الضلع و30 ملم الى الزاوية .
سادسا – الوزن 10,15 غم .
سابعا – لا تؤثر هذه المسكوكات على مشروعية الاوراق النقدية من فئة ربع الدينار والمسكوكات النقدية من نفس الفئة والموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه .
عن البنك المركزي العراقي
المحافظ