تعليمات بدراسة قرارات التقدير والاعتراض عليها صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات بدراسة قرارات التقدير والاعتراض عليها صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بدراسة قرارات التقدير والاعتراض عليها صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

على مدراء الإصلاح الزراعي دراسة قرارات التقدير المرسلة اليهم من لجان التقدير والاعتراض عليها على النحو الآتي : –
1 – مسك سجل خاص لتسجيل خلاصة بتلك القرارات تتضمن اسم الشخص المقدرة اراضيه ومساحتها وتوابعها ونوع الاموال المقدرة وعنوان لجنة التقدير والمنطقة التي جرى بها التقدير والسعر المقدر لكل دونم ومجموع المبلغ الكلي 0
2 – تقديم تقارير شهرية الى الوزارة ونسخ منها الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة ومديرية المالية والتعويض العامة والسكرتارية العامة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي ومتصرفية اللواء تتضمن خلاصة عن التقديرات الجارية حسب ما ورد في الفقرة ( 1 ) آنفة الذكر مع بيان المجموع الكلي للتقديرات ضمن اللواء 0
3 – دراسة قرارات التقدير والاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الإصلاح الزراعي في حالة التأكد من عدم اعتدال السعر وارسال نسخ من اللوائح الاعتراضية الى وزارة الإصلاح الزراعي ومديرية الاستيلاء والتقدير العامة والمفتشية العامة والسكرتارية العامة 0
4 – يتم تقديم الاعتراض عند نشر القرار في الجريدة الرسمية ضمن المدة القانونية وهي 30 يوما اعتبارا من تاريخ النشر
5 – يتضمن الاعتراض خلاصة بكيفية إجراء التقدير والاموال المقدرة ومنطقتها والقيمة المقدرة والمجموع الكلي لمبالغ مع بيان النواقص الاصولية والمخالفات القانونية والجهات المعترض عليها مع بيان الاسباب وخاصة ان كانت لجنة التقدير لم تراع النقاط الواردة في المادة السابعة من التعليمات رقم 15 لسنة 60 الصادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التقدير او لم تلاحظ كون انه بد وان تخفض سعر الدونم الواحد تنازليا كلما اتسعت المساحة المستولى عليها والمقدرة مرة واحدة والدلائل المستند عليها في إثبات كون التقدير جرى خلافا للأصول والقانون 0
6 – يقدم الاعتراض بلائحة يوقعها مدير الإصلاح الزراعي في اللواء اضافة الى وظيفته وله ان يجري الكشف على المواد اضافة الى وظيفته وله ان يجري الكشف على المواد المقدرة ويستعين بالخبراء الفنيين والزراعيين للتثبت من الجهات التي يرد الاعتراض عليها حسب اقتضاء الحال 0
7 – على مدير اللواء متابعة الدعوى الاعتراضية وتعقيبها والحضور بنفسه في المرافعات والكشوفات وله ان ينيب عنه من يعتمد عليه من موظفي الإصلاح بوكالة رسمية وله عند الاقتضاء توكيل محام عنه على ان يخبر الوزارة بالأسباب التي تستدعي ذلك مع استحصال الموافقة بذلك ويكون مسؤولا عن تعقيب الدعوى الى آخر مراحلها في محكمة استئناف الإصلاح الزراعي 0
8 – على مدير الإصلاح الزراعي اعلام الوزارة ومديرية الاستيلاء والتقدير العامة والجهات المعنية الأخرى عندما تصدر محكمة استئناف الإصلاح الزراعي حكمها مع بيان ملاحظاته حوله 0

مادة 2
على مديرية الاستيلاء والتقدير العامة عند ورود قرار محكمة استئناف الإصلاح الزراعي اليها وملاحظات مدير الإصلاح الزراعي في اللواء تسجيل ملاحظاتها بشأن التقدير الجاري حوله عند رفعه قرار التقدير الى الهيئة العليا للمصادقة
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الإصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 412 في 20 / 9 / 1960