تعليمات رقم (35) لسنة 1980 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1045) في 3/ 7/ 80

      التعليقات على تعليمات رقم (35) لسنة 1980 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1045) في 3/ 7/ 80 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (35) لسنة 1980 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1045) في 3/ 7/ 80
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1045 ) في 3 – 7 – 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يمنع الرعي في المسيجات او المناطق المحرم الرعي فيها ، بموجب بيان صادر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ، او من يخوله .
2 – يمنع الرعي في مناطق الكثبان الرملية في منطقة المصب العام من الكيلو متر ( 27 ) الى الكيلو متر ( 92 ) وبعمق ( 3 ) كيلو متر .
مادة 2 –
1 – يكون موظفو محطات المراعي وحراسها ، مسؤولين عن الاشراف على تطبيق القرار اعلاه ، باخبار السلطات الادارية عن كل مخالفة ، وذلك بالتعاون مع شرطة الكمارك والحدود .
2 – تشكل لجنة في الوحدات الادارية التي تقع ضمن حدودها مناطق رعوية ، من :
أ – رئيس الوحدة الادارية – رئيسا .
ب – مدير المحطة او من يمثله – عضوا .
جـ – عضو مالي من الوحدة الادارية – عضوا .
3 – تصدر اللجنة قرارا بمصادرة المواشي ، ويكون قرارها قطعيا وتودعها لدى محطة المراعي ، وتكون هذه الاخيرة مسؤولة عن حراستها ورعايتها ، لحين اتمام عملية البيع بالمزايدة العلنية ، على ان لا تتجاوز فترة اجراءات المصادرة والبيع ( خمسة عشر يوما ) .
مادة 3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي