تعليمات عدد (2) لسنة 1980 صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1980 صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1980 صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 41 ) من قانون وزارة الداخلية رقم ( 183 ) لسنة 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يستحدث في كل محافظة ، قسم بعنوان ( مديرية الشؤون الداخلية ) ، تختص بالشؤون الداخلية المتعلقة بقضايا الحدود والجمعيات والامور القنصلية والمعاملات السرية والامور التي لها علاقة بمكافحة الجريمة وتأمين الاتصالات السريعة والامينة . وترتبط بالوزارة مباشرة ن وتعمل تحت الاشراف العام لها والاشراف المباشر للمحافظ المختص .
2 – يرتبط بمديرية الشؤون الداخلية في المحافظة ن التشكيلات المذكورة في المادة ( 28 ) من قانون وزارة الداخلية .
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية