عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1980 صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 41 ) من قانون وزارة الداخلية رقم ( 183 ) لسنة 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يستحدث في كل محافظة ، قسم بعنوان ( مديرية الشؤون الداخلية ) ، تختص بالشؤون الداخلية المتعلقة بقضايا الحدود والجمعيات والامور القنصلية والمعاملات السرية والامور التي لها علاقة بمكافحة الجريمة وتأمين الاتصالات السريعة والامينة . وترتبط بالوزارة مباشرة ن وتعمل تحت الاشراف العام لها والاشراف المباشر للمحافظ المختص .
2 – يرتبط بمديرية الشؤون الداخلية في المحافظة ن التشكيلات المذكورة في المادة ( 28 ) من قانون وزارة الداخلية .
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية