تعليمات عدد (1) لسنة 1980 تعليمات التنظيم ديوان المراقبة المالية

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1980 تعليمات التنظيم ديوان المراقبة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1980 تعليمات التنظيم ديوان المراقبة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام ( مادة 2 والعشرين ) من قانون ديوان الرقابة المالية ذي العدد ( 194 ) لسنة 1980 ، وبغية تنظيم اعمال هذا الديوان وتحديد تشكيلاته وقطاعاته ودوائره الرئيسة واختصاصات كل منها ، قرر مجلس الرقابة المالية بجلسته ( العشرين ) المنعقدة بتاريخ 30 – 12 – 1980 . اصدار هذه التعليمات :

مادة 1
القسم الخاص – يرأسه موظف بدرجة مدير ، يتولى اعمال امانة سر المجلس واعمال المكتب الخاص ، لكل من رئيس الديوان ونوابه .

مادة 2
دائرة الشؤون الفنية والادارية – يراس الدائرة موظف بدرجة خاصة ، ويعاونه عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ، تتولى مهمة اعداد وتقييم الدراسات ، وتقديم الاستشارات الفنية ، الى مجلس الرقابة المالية وقطاعات الديوان ، والى دوائر الدولة وأية جهة تخضع لرقابة الديوان ، بالاضافة الى قيامها بتقديم الخدمات الادارية للديوان ، وتمارس اختصاصاتها عن طريق التشكيلات التالية ، وبالتنسيق والتعاون مع قطاعات الرقابة والتدقيق :
– ا – قسم الشؤون الفنية – ينهض القسم المذكور بالمهام والواجبات التالية :
أ – متابعة تطوير الاسس والمبادئ المحاسبية والرقابية ، ونظم المعلومات الادارية ، وتحديد وتطوير اساليب عرض وترتيب البيانات والقوائم المالية ، والمساعدة في وضع برامج الرقابة والتأكد من مدى كفايتها ، الى جانب المشاركة في اعداد النظم المحاسبية والادارية ، كما يتولى مهمة وضع معايير تقييم الاداء وتحديثها ، والمساهمة بتقييم النشاط المالي والاقتصادي للجهات الخاضعة للرقابة ، اضافة الى المساهمة بتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والخطط الموضوعة لها .
ب – اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات القانونية ، والمساهمة في التحقق من مدى كفاية القوانين والانظمة والتعليمات ، ويشارك في وضع اللوائح القانونية التي يقترحها الديوان او يدعى للمساهمة في وضعها ، وكذلك يتولى القيام بالتحقيق في المخالفات المالية ، والتوصية بشأن احالة قضايا الجرائم المالية التي يكتشفها الديوان ، الى الجهات المختصة .
جـ – اعداد وتنظيم الدورات الدراسية والتطبيقية لمنتسبي الديوان وغيرهم وتهيئة الفرص الدراسية والتدريبية للمنتسبين والاشراف عليها داخل القطر وخارجه ، كما يتولى ايضا مهمة المتابعة والتنسيق في الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية ذات العلاقة باعمال الديوان ، اضافة الى توليه مهام العلاقات العامة ، الداخلية والخارجية وقيامه بعقد الحلقات والندوات وادارة النشاطات الفنية والاشراف على اعمال المكتبة والقيام بمهام الترجمة والنشر وتعميم البرامج والاستمارات والقوانين والانظمة والتعليمات .
2 – قسم الشؤون الادارية والمالية – يتولى اعداد وتنفيذ الخطة السنوية للديوان ، فيما يتعلق بميزانيته وملاكه ، وكذلك تأمين الخدمات الادارية ، ويمارس اختصاصاته من خلال المديريات التالية :
أ – مديرية الافراد .
ب – مديرية الحسابات .
جـ – مديرية الخدمات الادارية .

مادة 3
قطاعات الرقابة والتدقيق :
1 – يرتبط كل قطاع من قطاعات الديوان ، بأحد نواب الرئيس ويحدد نطاق عمله وارتباطه ، بقرار من المجلس .
2 – يرأس كل قطاع موظف بدرجة محاسب قانوني اول ، ينهض القطاع بمهام الرقابة على اعمال مجموعة من الدوائر المشمولة باختصاصات الديوان ، ويسعى الى تحقيق الاهداف المرسومة للديوان ، عن طريق تقييم الدراسات الاقتصادية لمشاريع وانشطة الدوائر ، وفحص اوجه ادائها المختلفة في التخطيط والتنفيذ ، وابداء الراي بنتيجة نشاطها وحقيقة اوضاعها المالية والاقتصادية . يمارس القطاع اختصاصاته المذكورة من خلال قيام تشكيلاته بمختلف مراحل عمليات الرقابة المتمثلة ، بالاعداد والتخطيط ، والتنفيذ الميداني ، والفحص المكتبي ، واعداد التقارير بنتائج الرقابة .
3 – يتكون كل قطاع من قطاعات الرقابة ، من التشكيلات التالية :
أ – مجموعات هيئات الرقابة – يرأس كل منها محاسب قانوني ، او موظف بدرجة لا تقل عن رقيب مالي ، يتولى الاشراف والمساهمة ميدانيا في اعمال عدد من هيئات الرقابة .
ب – هيئات الرقابة – يرأس كل منها محاسب قانوني ، او موظف بدرجة رقيب مالي ، تتولى تنفيذ اعمال الرقابة في عدد من الدوائر ن وفقا للخطط المرسومة .
جـ – الشؤون الادارية – يقوم بها موظف بدرجة ملاحظ ، ويعاونه عدد من الموظفين ، لتأمين مستلزمات الخدمات الادارية المتعلقة بمراسلات القطاع والطبع والتجميع والحفظ ، والتنسيق بكل ما يتعلق بشؤون واختصاصات رئيس ومنتسبي القطع .

مادة 4
الدوائر الفرعية
– 1 – يرأس كل دائرة محاسب قانوني ، يرتبط اداريا بأحد نواب الرئيس ، بقرار من المجلس فيما يرتبط فنيا برئيس القطاع المختص .
2 – تتولى الدائرة الفرعية جميع اختصاصات وواجبات قطاعات الرقابة والتدقيق ضمن المنطقة الجغرافية التي يحددها لها مجلس الرقابة المالية ، وتمارس تلك الاختصاصات من خلال هيئات رقابة متخصصة ، وفقا للتقسيمات القطاعية الرئيسة المعمول بها ، وفي ضوء الخطط والبرامج العامة للديوان .

مادة 5
الهيئات واللجان العامة – بغية ضمان وجود تفاعل وتكامل بين قطاعات الرقابة والتدقيق من جهة ، وبين الادارة العليا للديوان وتلك القطاعات ودائرة الشؤون الفنية والادارية من جهة أخرى ، بهدف خلق فرص للتنسيق والتعاون ، وتوحيد أساليب العمل وتطويرها ، وعملا بتوجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة بالتأكيد على ضرورة الممارسة الديموقراطية في الادارة ، يتم عقد وتشكيل ما يلي :
1 – المؤتمر السنوي للديوان – ينعقد المؤتمر ، بقرار من رئيس الديوان ، وبمشاركة كل من نواب الرئيس واعضاء الهيئة الفنية العامة ورؤساء المجموعات والاقسام وغيرهم لمناقشة الخطة القادمة للديوان في ضوء المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ الخطة المنصرمة ورفع التوصيات بشأنها .
2 – الهيئة الفنية العامة – تتكون الهيئة من رئيس دائرة الشؤون الفنية والادارية ورؤساء القطاعات والاقسام والفروع ، وتجتمع اربع مرات على الاقل في السنة بحضور كل من رئيس الديوان ونوابه ، بهدف مناقشة الدراسات الفنية التي تعرض عليها من الاقسام الفنية للديوان وهيئاته ، الى جانب طرح مشاكل التطبيق العملي وما تفرزه من معوقات وصعوبات ادارية وفنية لمناقشتها ووضع الحلول لها بشكل مباشر او احالتها الى الاقسام الفنية لتقديم الدراسات بشأنها ، تمهيدا لمناقشتها والمساعدة على وضعها في صيغتها النهائية ورفع ما يقتضي منها ، الى مجلس الرقابة المالية لاتخاذ قرار بشأنه .
3 – اللجان الفنية – تشكل في كل قطاع ، لجنة فنية من رئيس القطاع ورؤساء المجموعات ورؤساء الهيئات المتخصصة في الفروع ، تقوم بدراسة المشاكل الفنية والادارية التي تعترض سير اعمال القطاع ووضع الحلول المناسبة لها ورفع ما يقتضي منها ، الى الهيئة الفنية العامة ، او مجلس الرقابة المالية .

مادة 6
تنظم الواجبات والتقسيمات الفرعية لتشكيلات الديوان ، واساليب عملها وسبل التنسيق فيما بينها وصلاحيات منتسبي الديوان ومؤهلاتهم والشروط الواجب توفرها فيهم لاشغال الوظائف ، بموجب اوامر ديوانية .

مادة 7
تلغى تعليمات التنظيم عدد ( 1 ) لسنة 1964 ، وعدد ( 1 ) لسنة 1970 ، وعدد ( 2 ) لسنة 1972 ، وعدد ( 3 ) لسنة 1975 ، وعدد ( 4 ) لسنة 1977 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس الديوان