تعليمات رقم (1) لسنة 1980 لتسوية اوضاع المساهمين الاجانب من غير مواطني الدول العربية في رؤوس اموال المشاريع الصناعية والشركات التجارية في العراق

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1980 لتسوية اوضاع المساهمين الاجانب من غير مواطني الدول العربية في رؤوس اموال المشاريع الصناعية والشركات التجارية في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1980 لتسوية اوضاع المساهمين الاجانب من غير مواطني الدول العربية في رؤوس اموال المشاريع الصناعية والشركات التجارية في العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( الخامسة ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1646 ) والمؤرخ في 1 – 11 – 1980 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – 1 – في حالة تخلف الاجنبي عن استعمال حقه خلال الاجل المنصوص عليه في ( رابعا ) من هذا القرار ، فعلى الشركات التجارية والمشاريع الصناعية المشمولة به ، تزويد وزارة المالية بأسماء هؤلاء الاجانب ومقدار استثماراتهم واسهمهم وحصصهم فيها خلال مدة لا تتجاوز ( خمسة عشر يوما ) من انتهاء المدة المحددة لهم فيه .
2 – تعوض وزارة المالية المساهمين والمستثمرين الاجانب عن الاسهم والحصص المذكورة في الفقرة ( 1 ) أعلاه ، التي تؤول اليها بالقيمة الدفترية او التقديرية ايهما اقل ، بعد طرح الضرائب والرسوم والديون والمصاريف المترتبة عليها ، ويسمح لهم بتحويل صافي مبلغ التعويض ، الى خارج العراق .
3 – تقوم وزارة المالية بتوزيع الاسهم والحصص التي آلت اليها ، بموجب الفقرة ( 2 ) اعلاه ، على المساهمين او المستثمرين والشركاء العراقيين في ذات الشركة او المشروع الصناعي الذي تم اطفاء حصة الاجنبي فيه بنسبة مساهمتهم او حصصهم ، وفي حالة تعذر ذلك ، فلها ان توزعها بالطريقة التي ترتأيها ، وبالبدل الذي تراه مناسبا .
ثانيا – تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية