عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1980 لتسوية اوضاع المساهمين الاجانب من غير مواطني الدول العربية في رؤوس اموال المشاريع الصناعية والشركات التجارية في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ( الخامسة ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1646 ) والمؤرخ في 1 – 11 – 1980 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – 1 – في حالة تخلف الاجنبي عن استعمال حقه خلال الاجل المنصوص عليه في ( رابعا ) من هذا القرار ، فعلى الشركات التجارية والمشاريع الصناعية المشمولة به ، تزويد وزارة المالية بأسماء هؤلاء الاجانب ومقدار استثماراتهم واسهمهم وحصصهم فيها خلال مدة لا تتجاوز ( خمسة عشر يوما ) من انتهاء المدة المحددة لهم فيه .
2 – تعوض وزارة المالية المساهمين والمستثمرين الاجانب عن الاسهم والحصص المذكورة في الفقرة ( 1 ) أعلاه ، التي تؤول اليها بالقيمة الدفترية او التقديرية ايهما اقل ، بعد طرح الضرائب والرسوم والديون والمصاريف المترتبة عليها ، ويسمح لهم بتحويل صافي مبلغ التعويض ، الى خارج العراق .
3 – تقوم وزارة المالية بتوزيع الاسهم والحصص التي آلت اليها ، بموجب الفقرة ( 2 ) اعلاه ، على المساهمين او المستثمرين والشركاء العراقيين في ذات الشركة او المشروع الصناعي الذي تم اطفاء حصة الاجنبي فيه بنسبة مساهمتهم او حصصهم ، وفي حالة تعذر ذلك ، فلها ان توزعها بالطريقة التي ترتأيها ، وبالبدل الذي تراه مناسبا .
ثانيا – تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية