عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1980 الادعاء العام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 70 ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 اصدرنا التعليمات الاتية : مادة 1– تتألف هيئات
الادعاء العام كما يأتي :
اولا – الهيئة الاولى : وتنعقد برئاسة احد نائبي رئيس الادعاء العام او من يختاره رئيس الادعاء العام وعضوية اثنين من اعضاء الادعاء العام ، وتختص بالنظر في ما يلي :
– أ – تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن المؤبد ( عدا الجنايات التي تصدر فيها حكم الاعدام ) .
ب – ابداء الرأي في ما يحيله عليها رئيس الادعاء العام . ثانيا – الهيئة الثانية : وتنعقد برئاسة احد نائبي رئيس الادعاء العام وعضوية اثنين من اعضاء الادعاء العام وتختص بابداء الرأي في ما يلي : أ – تحريك الدعوى العامة . ب – طلب نقل الدعوى في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
جـ – اعطاء الاذن باجراء التعقيبات القانونية او الاحالة على المحكمة .
د – طلبات تسليم المجرمين .
ه – طلب وقف الاجراءات القانونية .
و – طلبات الانابة القضائية .
ز – شكاوى المواطنين ومتابعتها .
ح – تمثيل الادعاء العام من قبل احد اعضاء الهيئة امام مجلس الانضباط العام .
ط – ما يحيله عليها رئيس الاتحاد العام .
مادة 2 – يتم تأليف الهيئتين المتخصصتين وتسمية اعضائهما الاصليين والاحتياط بامر من رئيس الادعاء العام في بداية كل سنة ، وفي حالة غياب احدهم يحل محله العضو الاحتياط . ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك .
مادة 3 – يتم تأليف الهيئتين المتخصصتين وتسمية اعضائهما الاصليين والاحتياط بأمر من رئيس الادعاء العام في بداية كل سنة ، وفي حالة غياب احدهم يحل محله العضو الاحتياط ز ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك .
مادة 3 – الهيئة العامة :
اولا : تتألف من رئيس الادعاء العام ونائبيه والمدعي العام امام محكمة التمييز واعضاء الهيئتين الاولى والثانية وتعقد برئاسة رئيس الادعاء العام ، وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضاء الهيئة، وتختص بالنظر في ما يلي :
أ – تدقيق دعاوى الجنايات التي صدر فيها حكم الاعدام وبيان الرأي فيها .
ب – ما يقرر الوزير او رئيس الادعاء العام احالته عليها . ثانيا – تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية عدد الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 4 – يكون العمل في الهيئات وفق الاسس الاتية :
اولا – تسجل القضايا والطلبات المحالة على رئاسة الادعاء العام عند ورودها في السجل الخاص ، ثم تعرض على رئيس الادعاء العام لاحالتها على احدى الهيئات حسب الاختصاص .
ثانيا – عند ورود القضية الى الهيئة يتولى رئيسها تحديد احد اعضائها لدراستها وبيان رأيه فيها تحريريا ثم يعرض العضو رأيه على بقية الاعضاء تباعا لابداء آرائهم فيها تحريريا .
ثالثا – تجتمع الهيئة للمداولة في القضية المطروحة وعند التوصل الى راي بالاتفاق او بالاكثرية فيودع رئيس الهيئة القضية الى احد الاعضاء لصياغة الراي وتقديمه موقعا من قبل الاعضاء الى رئيس الادعاء العام .
رابعا – اذا اقترن الراي الصادر عن احدى الهيئتين المتخصصتين بمصادقة رئيس الادعاء العام فيرسل الى الجهة المعنية اما اذا كان له راي مخالف للراي الصادر عن الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها بحضوره للتوصل الى رأي أخير بالاتفاق او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس وله اذا وجد ان القضية ذات اهمة خاصة ان يحيلها على الهيئة العامة .
مادة 5 – مجلس الادعاء العام :
أولا – يتألف من رئيس الادعاء العام ونائبيه والمدعين العامين في كل من محكمة التمييز ومحكمة العمل العليا والمناطق الاستئنافية والمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ، ويختص بالنظر في ما يلي :
أ- وضع الخطة السنوية العامة للادعاء العام ومناقشتها واقرارها قبل عرضها على مجلس العدل .
ب – اقتراحات تحديد اماكن التعيين والنقل لاعضاء الادعاء العام وتأمين البنايات وبناء وتوزيع الدور لهم .
جـ – الامور العامة المتعلقة بعمل الادعاء العام التي يعرضها الوزير او رئيس الادعاء العام على المجلس .
ثانيا – يجتمع المجلس كل شهرين مرة واحدة في الاقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة ، ولا ينعقد الا بحضور رئيسه او نائبه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد الحاضرين .
مادة 6 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل