عنوان التشريع: نظام مركز وزارة التجارة والمنشآت المرتبطة به رقم (2) لسنة 1981
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، والمادة الحادية عشرة من قانون وزارة التجارة رقم ( 113 ) لسنة 1980 . صدر النظام الاتي :
الباب الاول
تقسيمات مركز الوزارة
مادة 1
اولا – قسم التجارة الخارجية – يقوم بالمساهمة في اعداد خطة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا ضمن نطاق التخطيط المركزي للدولة ، وكذلك دراسة وتنسيق خطط الاستيراد والتصدير لمؤسسات ومنشآت القطاع التجاري الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص ، واعادة صياغتها بشكل خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية القومية ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – قسم التجارة الداخلية – يتولى القيام بتجميع وتنسيق ودراسة خطط التسويق الداخلي والاستثمار والنقل والخزن والقوى العاملة لمؤسسات ومنشآت القطاع التجاري الاشتراكي واعادة صياغتها بشكل خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ، ومتابعة تنفيذها .
ثالثا – قسم البحوث والاحصاء – يتولى القيام باجراء الدراسات ، وجمع وتبويب البيانات الاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية والداخلية ، وحماية الصناعة الوطنية والمساهمة في اقتراح مكونات الاسعار ، واعادة النظر في قواعد واسس التسعير النافذ .
رابعا – قسم التخطيط المالي – يتولى تجميع وتنسيق ودراسة الميزانيات التخطيطية والحسابات الختامية للمؤسسات والمنشآت والدوائر والتقسيمات الاخرى التابعة للوزارة وتقديم التقارير الخاصة بها للمصادقة عليها ، ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية .
خامسا – قسم التدريب – يتولى وضع وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في كافة نشاطات القطاع التجاري الاشتراكي وذلك بالتنسيق مع الاجهزة ذات العلاقة والقيام بالاعداد لتنفيذ البرامج التدريبية المقررة .
مادة 2
دائرة الرقابة التجارية : وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا – قسم التسعير والحماية ، يتولى تحديد اسعار السلع التي ينتجها او يستوردها او يقدمها القطاع المختلط والنشاط الخاص وفق اسس التسعير الصادرة من الجهات المختصة ودراسة الطلبات المقدمة بشان منح الحماية للصناعة الوطنية واعداد التقارير والمقترحات اللازمة بشأنها .
ثانيا – قسم رقابة السوق – يتولى دراسة اوضاع السوق ومراقبته بالشكل الذي يؤمن انسيابية السلع بالاسعار المقررة ، وتقديم المؤشرات التي تساعد في تقدير حجم الطلب للسلع التي تتعامل بها منشآت القطاع التجاري الاشتراكي ، ودراسة تقارير فروع الرقابة في المحافظات وغرف التجارة والجهات الاخرى ، واعتماد التنسيق بينها وبين الجهات التسويقية للتعرف على حالة السوق لضمان استقراره .
ثالثا – قسم الشركات والوكالات التجارية – ويتولى القيام بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتسجيل ومراقبة الشركات العراقية وغير العراقية ، واجازة وتسجيل الوكلاء والوكالات التجارية ومراقبتهم .
مادة 3
دائرة التعاون الاستهلاكي ، وتتكون من الاقسام الآتية :
اولا – قسم التسويق التعاوني – يتولى القيام بوضع خطة سنوية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مجال التجارة الداخلية والتجارة الخارجية بما يؤمن توسيع مشاركة النشاط التعاوني في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنظيم عمليات التسويق التعاوني ، وتقديم التسهيلات اللازمة لقيام الجمعيات التعاونية بممارسة نشاطها بكفاءة عالية بما في ذلك التسهيلات التسويقية والائتمانية وما يتصل بهما من خدمات تجارية .
ثانيا – قسم تسجيل ومراقبة التعاونيات – يتولى القيام بتسجيل والغاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنح اجازتها ومراقبة نشاطاتها ، وذلك وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير ، والاشراف على الانتخابات والمصادقة على محاضر مجالس ادارتها ولجان المراقبة فيها ، وتحقيق الرقابة المالية على انشطتها المختلفة .
مادة 4
دائرة العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية ، وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا – قسم العلاقات الثنائية – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر باقطار الوطن العربي .
ثانيا – قسم المنظمات والمؤتمرات العربية – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية المتعددة الاطراف التي تربط القطر باقطار الوطن العربي والممثلة بالمنظمات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية العربية .
ثالثا – قسم المقاطعة – ويتولى متابعة ورقابة تنفيذ احكام المقاطعة الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاحكام .
مادة 5
دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية ، وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا – قسم شرق افريقيا – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر بدول شرق افريقيا .
ثانيا – قسم وسط وغرب افريقيا – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر بدول وسط وغرب افريقيا .
مادة 6
دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية ، وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا – قسم العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وأنظمة سيف – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكي من جهة ، والعلاقات التي تربط القطر بمنظمة التعاضد الاقتصادي ” سيف ” من جهة ثانية .
ثانيا – قسم العلاقات مع الدول الاشتراكية الاوروبية – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر باقطار اوربا الاشتراكية .
ثالثا – قسم العلاقات مع الدول الاشتراكية غير الاوروبية – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر بالاقطار الاشتراكية الواقعة في قارات العالم المختلفة .
المحتوى2
مادة 7
دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية ، وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الدول النامية – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر بالدول النامية .
ثانيا – قسم الدول المتقدمة – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية التي تربط القطر بالدول المتقدمة .
ثالثا – قسم المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية – يتولى المساهمة في تنظيم وتطوير مشاركة القطر في المنظمات والمؤتمرات الاقليمية والدولية ( باستثناء المنظمات والمؤتمرات العربية ) ذات الطابع التجاري ، والمساهمة والتنسيق مع الوزارات المعنية الاخرى بخصوص المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية الاقليمية والدولية الخاصة بالتعاون الاقتصادي ، وتحديد وبلورة موقف القطر بالتعاون مع الاجهزة العراقية المعنية الاخرى فيما يخص الاتفاقيات السلعية الدولية واجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية .
مادة 8
الدائرة الادارية – وتتكون من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الافراد – يتولى تنظيم امور خدمة منتسبي مركز الوزارة ومديريات فروع التجارة الداخلية في المحافظات والعاملين في الدوائر التجارية في الخارج ضمن الصلاحيات المخولة له وابداء الرأي في الامور التي تعرض عليه .
ثانيا – قسم الخدمات الادارية – يتولى تنظيم شؤون الخدمات الادارية في مركز الوزارة وتسجيل المعاملات والمراسلات وتوزيعها وطبعها والاشراف على دوام العاملين واستخدام وصيانة السيارات العائدة لمركز الوزارة وادارة الاستعلامات ، وتسهيل اعمال المراجعين والاشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني .
ثالثا – القسم القانوني – يتولى دراسة وتهيئة مشاريع القوانين والانظمة والعقود والمساهمة في صياغة الاتفاقيات التجارية والوثائق الاخرى من الناحية القانونية واتخاذ الاجراءات لتشريعها وتمثيل الوزارة امام المحاكم واللجان القضائية والانضباطية بتخويل من الوزير او من يخوله وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه .
رابعا – قسم العلاقات العامة والاعلام – يتولى القيام بتعريف اعمال الوزارة ومؤسساتها ومنشآتها أنشطتها المختلفة بشكل اخباري واعلامي عن طريق وسائل الاعلام والنشر المختلفة ، واصدار المجلات والنشرات الاعلامية وامور الترجمة ، والقيام بأعمال التشريفات وتنظيم شؤون الوفود والاعداد المادي للمؤتمرات والندوات .
خامسا – قسم المحاسبة – يتولى القيام بالشؤون المحاسبية والمالية لدوائر مركز الوزارة وابداء الرأي المالي والمحاسبي في الامور التي تخرج عن الصلاحيات التي تملكها المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة والغرف التجارية واتحادها العام وصندوق دعم التصدير .
سادسا – قسم التدقيق – يتولى القيام بتدقيق عمليات الصرف والقبض ومستنداتها وتأييد مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والصلاحيات المالية النافذة .
مادة 9
قسم التنظيم والاساليب ، يتولى القيام بالمهام الآتية :
أولا – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية لمركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت التابعة ومراجعة وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
ثانيا – دراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس الاعمال والتعطيل والتداخل .
ثالثا – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة ومؤسساتها ومنشآتها والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
رابعا – وضع ( أوصاف أعمال ) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
خامسا – اصدار ( دليل المعاملات ) يسمح لموظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
مادة 10
القسم الخاص – يتولى القيام بالمهام التي يحددها له الوزير .
مادة 11
اولا – يتولى مقرر مجلس وزارة التجارة المهام التالية :
1 – دعوة اعضاء المجلس الى حضور الجلسات بموافقة رئيس المجلس .
2 – تهيئة المذكرات والدراسات وعرضها على المجلس بعد موافقة الرئيس .
3 – تدوين محاضر الجلسات وتبليغ اعضاء المجلس والجهات ذات العلاقة بالتوصيات .
4 – القيام بالاتصالات مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات ذات العلاقة لطلب المعلومات التي يرى ضرورة عرضها على المجلس او لغرض متابعة تنفيذ توصياته .
ثانيا – لمقرر المجلس الاستعانة ببعض الموظفين لتنفيذ المهام المنوه عنها في البند ( أولا ) من هذه المادة .
الباب الثاني
المنشآت المرتبطة بمركز الوزا
مادة 12
المنشأة العامة للهندسة والمشاريع – تتولى القيام باعداد الدراسات الفنية للمشاريع المقترح تنفيذها من قبل مؤسسات ومنشآت القطاع التجاري الاشتراكي في ضوء الدراسات الاقتصادية المقدمة من قبل الجهات المستفيدة ، واختيار مواقع المشاريع ومسحها ، واستحصال الموافقات الاصولية بشأنها ، وانجاز معاملات الاستملاك الخاصة بها ، واعداد وثائق المناقصات والاعلان عنها وتنفيذها بالطرق المناسبة ، والاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم ومراقبة تنفيذ النصب لاجهزة ومعدات المشاريع واعداد جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل المشاريع بالتعاون مع المنشآت المنتفعة في المؤسسات ذات العلاقة والاشراف على الاستلام الاولي لتتولى مسؤولية ادارتها وصيانتها ، ويتكون هيكلها التنظيمي من التقسيمات الآتية :
اولا – القسم الفني – يتولى المساهمة في دراسة الجدوى الفنية لمشاريع القطاع التجاري الاشتراكي ، واختيار مواقعها واعداد التصاميم والوثائق الخاصة بها وتنفيذها مباشرة او عن طريق المقاولين والاشراف على تسليمها الى الجهات المستفيدة .
ثانيا – القسم المالي – يتولى تنفيذ الشؤون المالية للمنشأة ، واعداد الميزانيات التخطيطية والحسابات الختامية وحسابات التكاليف للمشاريع المنفذة .
ثالثا – القسم الاداري – يتولى تقدير احتياجات المنشأة من القوى العاملة وتنفيذ اجراءات تعيينها وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون خدمة العاملين وتقديم الخدمات الادارية اللازمة لتمشية اعمال المنشأة والاشراف على الامور القانونية .
رابعا – قسم التخطيط والمتابعة – يتولى المساهمة في اعداد الدراسات الفنية للمشاريع وتجميع وتنسيق الخطط الفرعية لاقسام المنشاة واعادة صياغتها في شكل خطة موحدة ، ومتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع واعداد تقارير المتابعة الخاصة بذلك .
خامسا – قسم التدقيق – يتولى اعداد وتنفيذ برامج التدقيق لجميع النشاطات المالية والاستيرادية والمخزنية والادارية للمنشأة ، والتحقق من تطبيق القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة والاجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية .
المحتوى3
مادة 13
المنشأة العامة للمعارض العراقية : تتولى اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق واجازة المعارض المحلية ذات الصفة التجارية بعد موافقة الوزير ، واقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية والصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية او من يخوله ، والاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج القطر او اقامة المعارض العراقية العامة والمتخصصة في الخارج بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة او من تخوله . ويتكون هيكلها التنظيمي من الاقسام الاتية :
اولا – قسم المعارض الداخلية – يتولى تنظيم وتهيئة واعداد معرض بغداد الدولي والاشراف على تصفيته سنويا واقامة المعارض المحلية المتخصصة والاشراف على اقامة المعارض الاجنبية في العراق بعد اجازتها . والقيام باعمال المشتريات اللازمة للمعارض الداخلية ، وادارة المخازن الكمركية وعمليات النقل والاخراج الكمركي والعلاقات العامة . ثانيا – قسم المعارض الخارجية – يتولى اعداد المنهاج السنوي لمشاركات العراق في المعارض الدولية واقامة المعارض العراقية في الخارج بعد اجراء الدراسات المسبقة لها بالتنسيق مع دوائر العلاقات الاقتصادية الخارجية في مركز الوزارة، واقتراح الميزانية السنوية للمعارض الخارجية المقررة ، واعداد البرنامج الزمني لتنفيذها . والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتسلم المعروضات وخزنها وتغليفها وشحنها الى المعارض الخارجية واعادتها الى الدوائر والجهات المعنية واعداد وتنفيذ البرامج الاعلامية والدعائية للمعارض الخارجية .
ثالثا – القسم الفني – يتولى اعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع المنهاج الاستثماري للمنشأة ، والاشراف على تنفيذها ، واعداد التصاميم الخاصة بالاجنحة العراقية في المعارض الخارجية والاشراف على تنفيذها ، والقيام بتوزيع المساحات المخصصة لاجنحة الدول المشاركة في معرض بغداد الدولي والمعارض المحلية المتخصصة والاشراف على تنفيذ الاجنحة للدول المشاركة ووضع التصاميم الخاصة بالاجنحة الجاهزة والقيام باعمال الصيانة والخدمات الخاصة بالمنشأة .
رابعا – القسم المالي – يتولى القيام بالشؤون المحاسبية والمالية الخاصة بالمنشأة واعداد الميزانية التخطيطية والحسابات الختامية السنوية .
خامسا – القسم الاداري – يتولى تقدير احتياجات المنشأة من القوى العاملة واعداد ملاكاتها السنوية ، وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون خدمة العاملين ، وتقديم الخدمات الادارية اللازمة لتمشية اعمال المنشأة والقيام بالامور القانونية الخاصة بها .
سادسا – قسم التخطيط والمتابعة – يتولى تجميع وتنسيق ودراسة خطط النشاط الجاري والاستثماري لاقسام المنشأة المختلفة واعادة صياغتها في شكل خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها ، وتقديم التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ .
سابعا – قسم التدقيق – يتولى القيام باعداد وتنفيذ برامج التدقيق السنوية لجميع النشاطات المالية والاستيرادية والمخزنية والادارية والخدمية للمنشأة والاجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ ما ورد بها من ملاحظات ، والتحقق من تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة .
مادة 14
اولا – تشكل في كل من المنشاتين المذكورتين في هذا النظام لجنة استشارية يرأسها مدير عام المنشأة وتضم في عضويتها معاوني المدير العام ومديري الاقسام فيها وممثلين اثنين من عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة .
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية دراسة القضايا الفنية والادارية والمالية واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ودراسة شؤونها الاخرى التي يعهدها اليها المدير العام وترفع توصياتها واقتراحاتها الى المدير العام للبت فيها .
ثالثا – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ويرفق بها جدول الاعمال ، وعلى المدير العام ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
مادة 15
للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من التقسيمات الادارية التي هي بمستوى ” القسم ” .
مادة 16
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1401 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية .