نظام المركز الطبي لمعالجة الادمان الكحولي والمخدرات رقم (1) لسنة 1981

      التعليقات على نظام المركز الطبي لمعالجة الادمان الكحولي والمخدرات رقم (1) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المركز الطبي لمعالجة الادمان الكحولي والمخدرات رقم (1) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، ومادة 2 من قانون الصحة العامة رقم ( 45 ) لسنة 1958 . صدر النظام الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية ، المعاني المدرجة ازاءها لاغراض هذا النظام :
اولا – المركز – المركز الطبي لمعالجة الادمان الكحولي والمخدرات ، وهو وحدة علاجية تأهيلية في مستشفى ابن رشد للامراض النفسية .
ثانيا – الادمان على العقاقير – حالة الاعتماد العضوي او النفسي او كليهما على العقار ، الذي ينشأ بسبب تعاطي هذا العقار بصورة مستمرة او على فترات ، ويعتبر الادمان الكحولي احد انواع الادمان على العقاقير .
ثالثا – المدمن – الشخص الذي امعن في تعاطي العقاقير ، بحيث اوصلته الى درجة من الاضطراب النفسي والعضوي الواضح اعاق صحته العقلية والبدنية او متطلبات حياته الاجتماعية والاقتصادية او ظهرت عليه بوادر تلك الاعراض ، بحيث اصبح بحاجة الى العلاج الطبي .
رابعا – العقاقير – المواد الطبيعية او المصنعة ، تؤدي عند الاكثار من تعاطيها الى حالة الادمان ، وتشمل ما يلي :
أ – مركبات المورفين ومشتقاته الطبيعية والمصنعة .
ب – مركبات الباربيتوريت او ما شابهها في التأثير .
جـ – المركبات الكحولية .
د – مركبات الامفيتامين وما شابهها .
هـ – الكوكائين والهيووئين .
و – مركبات الحشيش ( الكنابس والماريوانا ) .
ز – مركبات القات .
ح – المركبات المهلوسة التي تسبب الهلوسة الذهنية .
ط – كافة العقاقير التي تدرج في نشرات منظمة الصحة العالمية ( مكتب شؤون المخدرات ) .

مادة 2
أولا – يتم ادخال المريض ، الى المركز عن طريق العيادة الكحولية في مستشفى ابن رشد بمواعيد مسبقة ، عدا الحالات الطارئة .
ثانيا – يقصد بالحالات الطارئة المشار اليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ، اصابة المريض بما يلي :
– أ – حالة الهذيان الاهتزازي .
ب – نوبات الصرع الكحولي المتكرر .
جـ – حالة الاضطراب العقلي او التهيج الحاد .
ثالثا – يكون الادخال الى المركز ، بأحد الاسلوبين التاليين :
أ – الادخال الطوعي ويكون بناء على رغبة المريض المدمن في العلاج ، بطلب خطي من قبله .
ب – الادخال الاجباري ، ويكون بناء على طلب ذوي المريض المدمن من الدرجة الاولى ، او طلب من المؤسسة التي لها علاقة به ، وفي جميع الاحوال يجب ان يقترن ذلك بقرار يصدر من اللجنة الطبية الاختصاصية في مستشفى ابن رشد .
رابعا – لا يجوز ادخال المرضى المدمنين الموقوفين ، ونزلاء الاصلاح الاجتماعي ، والذين لا يمكن السيطرة عليهم في المركز ، وتحال هذه الحالات الى الردهة المغلقة في مستشفى الشماعية ، الى حين انتهاء مدة الحجز او السيطرة عليهم ، ويجوز بعدها معالجتهم في المركز .
خامسا – تحال حالات التسمم الحاد ، الى مراكز الاسعاف في مستشفيات الطوارئ .
سادسا – يدفع المريض المدمن الاجور المحددة ، عند دخوله المركز في الغرف المأجورة حسب انظمة وزارة الصحة .

مادة 3
اولا – تتراوح مدة معالجة المريض المدمن في المركز بين ( ثلاثين يوما ) كحد ادنى ، ( وتسعين يوما ) كحد اعلى ، وللطبيب الاختصاصي المعالج ، ان يقرر اخراجه قبل انتهاء المدة المذكورة في اي وقت يراه مناسبا .
ثانيا – يقوم بمعالجة المريض المدمن ، فريق المعالجة المؤلف من الطبيب الاختصاصي بالامراض النفسية والعقلية والطبيب المقيم في الوحدة والباحثة النفسية والباحثة الاجتماعية ، والمعالج التأهيلي والممرضة الفنية المسؤولة ، على ان يكون للطبيب الاختصاصي اتخاذ كافة القرارات بشأن معالجة ورعاية وتأهيل المريض داخل المركز ومتابعة حالته بعد خروجه ، وتحدد واجبات فريق المعالجة بتوجيهات يصدرها الطبيب الاختصاصي المعالج .
ثالثا – على المريض المدمن وذويه اعطاء المعلومات الصحيحة ، التي هي من الشروط الاساسية في العلاج واتباع كافة التوجيهات والاوامر الصادرة من ادارة المستشفى ، وخاصة ما يلي :
أ – الالتزام بالبقاء في المركز وعدم الخروج منه .
ب – الالزام باستعمال العلاج الموصوف للمريض من قبل الطبيب الاختصاصي ، بما في ذلك العلاج النفسي الجماعي والفردي .
جـ – الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاعمال التأهيلية التي هي جزء من علاج الادمان ، وحسب ما ينسبه الطبيب الاختصاصي .
رابعا – في حالة عدم الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، يعتبر المريض المدمن ممتنعا ، ويحال الى الردهة المغلقة في مستشفى الشماعية .

مادة 4
يمنع منعا باتا ، القيام في المركز بالاعمال التالية :
اولا – احضار او ادخال او تناول العقاقير ، الني نؤدي الى الادمان ، بما فيها المواد الكحولية ، والمواد المذكورة في البند ( رابعا ) من ( مادة 1) من هذا النظام .
ثانيا – لعب القمار او القيام باي نشاط له علاقة بلعب القمار ، كالمراهنة أثناء وجود المريض المدمن في المركز .
ثالثا – القيام باي تصرف يتنافى ومبادئ الاخلاق والقيم الاجتماعية ، كمضايقة العاملات والعاملين والمرضى المدمنين ، او مشاكسة الاخرين داخل المركز .
رابعا – في حالة عدم قيام المريض المدمن باي من الاعمال المذكورة في هذه المادة ، يحال الى لحنة تحقيقية تتألف من الطبيب الاختصاصين وعضوين آخرين ، وفي حالة ثبوت المخالفة يرسل المريض المدمن الى الردهة المغلقة في مستشفى الشماعية .

المحتوى2
مادة 5
اولا – لادارة المستشفى والمركز ، ان تجري التفتيش والتحري عن المواد المخدرة والكحولية للمرضى المدمنين الراقدين او الزائرين ، تلافيا لاحتمالات التهريب الى داخل المركز ن او الى ما يسيء الى سمعته .
ثانيا – تسري احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، على جميع العاملين في المستشفى ، وعلى اقارب المريض والمراجعين .

مادة 6
اولا – يخرج المريض المدمن من المركز ، بقرار من الطبيب الاختصاصي المعالج ، بعد اكمال كافة مستلزمات العلاج خارج المركز ، ويزود ببطاقة خاصة تحدد فيها مواعيد مراجعته للعيادة الخارجية الكحولية ، لغرض متابعة تطور حالته الصحية من قبل طبيب العيادة الخارجية .
ثانيا – للطبيب الاختصاصي المعالج ، اصدار توصية بتغيير طبيعة عمل المريض المدمن ، الى عمل او مكان اخر ، اذا لمس بأن مكانه او عمله يساعده على تناول العقاقير المخدرة ، وفي حالة كون المريض المدمن من ذوي المهن الطبية او العاملين في حقل الصحة ، فعلى الطبيب المعالج اخبار وزارة الصحة بامره لاجراء ما يلزم لابعاده عن المراكز التي تتيسر فيها هذه العقاقير .

مادة 7
يطبق هذه النظام ، على جميع المراكز والمؤسسات الصحية التي تعالج حالات الادمان الكحولي والمخدرات في القطر .

مادة 8
تعتبر المعلومات والمستندات الموجودة داخل المستشفى ، فيما يخص المرضى المدمنين سرية ، ولا يجوز افشاء اي منها ، الا بطلب رسمي من جهة رسمية لها علاقة بالمريض المدمن ، وبصورة سرية ، او الى المريض المدمن ، او من هو مسؤول عنه .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول لسنة 1401 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني لسنة 1981 .

صدام حسين رئيس الجمهورية .