قرار رقم 83 استثناء جمعية تعاونية الاسكان من احكام القانون رقم 67 لسنة 1977

      التعليقات على قرار رقم 83 استثناء جمعية تعاونية الاسكان من احكام القانون رقم 67 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 83 استثناء جمعية تعاونية الاسكان من احكام القانون رقم 67 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تستثنى الجمعية التعاونية لاسكان ضباط الصف وافراد قوى الامن الداخلي من احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم ( 67 ) لسنة 1977 ومن جميع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
2 – يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة