عنوان التشريع: قرار رقم 83 استثناء جمعية تعاونية الاسكان من احكام القانون رقم 67 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تستثنى الجمعية التعاونية لاسكان ضباط الصف وافراد قوى الامن الداخلي من احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم ( 67 ) لسنة 1977 ومن جميع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
2 – يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة