قرار رقم 78 استثناء عمال عاملين في المؤسسة العامة للنقل البري من احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل

      التعليقات على قرار رقم 78 استثناء عمال عاملين في المؤسسة العامة للنقل البري من احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 78 استثناء عمال عاملين في المؤسسة العامة للنقل البري من احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19– 1 – 1981 ما يلي :
1 – يستثنى العمال العاملون في المؤسسة العامة للنقل البري العراقية من احكام مادة 4 والسبعين من قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 المعدل .
2 – يتولى وزيرا النقل والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة