عنوان التشريع: تعليمات بالاستيلاء على الاراضي المفرزة والمرهونة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
اذا اقتضت عملية الاستيلاء افراز قطعة ارض لأجل تعيين القسم الذي احتفظ به صاحب الارض والقسم المستولى عليه او عند إجراء أية عملية افراز اخرى يتبع ما يلي : –
1 – ثبت الاقسام المفرزة وتؤشر حدودها موقعيا على الارض وعلى خارطة الكادسترو 0
2 – تنظم خارطة بالافراز ( تريس ) تؤشر فيه حدود القطعة الاصلية وتثبت الاقسام المفرزة بحدودها ومساحتها وأرقامها الجديدة بعد الافراز مع بيان التفاصيل الأخرى الضرورية لتمييز القسم المفرز عن القسم الباقي 0
3 – توقع الخارطة المذكورة من قبل المساح المختص ويصادق عليها رئيس لجنة الاستيلاء مع الاشارة الى كونها نظمت عملا بما جاء في محضر الكشف المؤرخ ———
4 – ترسل الخارطة المذكورة من قبل رئيس لجنه الاستيلاء الى مديرية المساحة العامة ويطلب منها تدقيقها وبعد التأكد من صحتها يصادق عليها من قبل المساح الأقدم او مفتش المساحة المسؤول ويتم اعادتها الى لجنة الاستيلاء التي ارسلتها 0
5 – بعد استكمال خارطة الافراز جميع مراحلها المذكورة ترسل من قبل رئيس اللجنة مع محضر وقرار الاستيلاء الى مديرية الاستيلاء والتوزيع العامة حسب الاصول 0
مادة 2
في الارض الخاضعة للاستيلاء المرهونة او المحجوزة او المؤمنة يتبع ما يلي : –
1 – اذا كانت الارض المستولى عليها مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق عيني آخر مسجل في قيد الطابو يثبت في المحضر اسم الدائن ومقدار الدين وتاريخ استحقاقه وتطلب اللجنة الى الهيئة العليا اصدار القرار برفع اشارة الحجز ( التأمين ) وإذا وقع الاستيلاء على جزء من الارض المثقلة يطلب الى الهيئة العليا رفع اشارة الحجز على هذا الجزء واتخاذ القرار بما تراه بشأن الحلول محل المدين 0
2 – اذا كانت الارض محجوزة من سلطة مختصة عن دين تثبت اللجنة ذلك في المحضر وتطلب الى الهيئة العليا اصدار قرارها برفع اشارة الحجز 0
مادة 3
على لجنة الاستيلاء اخبار الجهة الحاجزة بوقوع الاستيلاء على الاراضي المحجوزة عند صدور قرار الاستيلاء الابتدائي مع تبليغها بصورة من قرار الاستيلاء 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الإصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 412 في 20 / 9 / 1960