عنوان التشريع: قرار رقم 77 تنظيم الميزانية السنوية لوزارتي الري والزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تنظم كل من وزارتي الري والزراعة والاصلاح الزراعي الميزانية السنوية لمركز الوزارة المالية لتشريعها ضمن الميزانية الاعتيادية للدولة .
2 – تخضع حسابات كل من مركز الوزارتين المذكورتين لاحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 وتعديلاته .
3 – تلغى جميع الاحكام القانونية التي تتعارض مع هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة