عنوان التشريع: منح شركة الصناعات النسيجية قرضا بدون فائدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تمنح شركة الصناعات النسيجية ( من شركات القطاع المختلط ) ، قرضا بمبلغ قدره ( ـ / 000/005 ) ( خمسمائة ألف دينر ) ، من وزارة المالية بدون فائدة .
2 – يتم تسديد القراض بقسطين متساويين ، ويستحق القسط الاول منه بعد سنتين من تاريخ منح القرض ن ويسدد القسط الثاني بعد سنة من استحقاق القسط الاول .
3 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة