قانون التعديل الثاني لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساس رقم (32) لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساس رقم (32) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساس رقم (32) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-17 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 1 – 1981 اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تحل عبارة ( أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون الفا وسبعمائة واربعة عشر دينارا بحرينيا ) محل عبارة ( خمسة ملايين وسبعمائة وعشرة الاف دينار بحريني ) الواردة في مادة 1من القانون رقم ( 58 ) لسنة 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة