عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساس رقم (32) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-17 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 1 – 1981 اصدار القانون الآتي :
مادة 1
تحل عبارة ( أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون الفا وسبعمائة واربعة عشر دينارا بحرينيا ) محل عبارة ( خمسة ملايين وسبعمائة وعشرة الاف دينار بحريني ) الواردة في مادة 1من القانون رقم ( 58 ) لسنة 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة