قانون تحديد رأسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (7) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تحديد رأسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (7) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تحديد رأسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (7) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-15 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 1 – 1981 اصدار القانون الآتي :

مادة 1
يكون رأس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ( المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية ) ( 000/000/25 ) دينار ( خمسة وعشرون مليون دينار ) .

مادة 2
يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ 31 / 12 / 1980 رأس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .

مادة 3
يخصص في ميزانية السنة 1980 المالية مبلغ ( 000/700/7 ) دينار ( سبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ) لحساب رأسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .

مادة 4
يخصص مبلغ (000/000/4 ) دينار ( أربعة ملايين دينار ) في ميزانية السنة 1981 المالية لحساب رأسمال المديرية المذكورة ويسدد خلال السنة المذكورة بالاتفاق مع وزارة المالية .

مادة 5
يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بما ان مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة مسؤولة عن توفير الادوية والاجهزة والمستلزمات الجراحية للمؤسسات الصحية في القطر والمستشفيات الاهلية وبعض احتياجات القطاع الخاص من اللوازم الطبية والجراحية ولاتباعها الاسلوب التجاري بعد التحاقها بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1203 في 3 / 11 / 1977 . ولغرض توفير السيولة النقدية اللازمة لها لمزاولة اعمالها . شرع هذا القانون .