قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-12 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12– 1 – 1981 اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تضاف كلمة ( والتخطيط ) ، بعد كلمة 0 المالية 9 الواردة في الفقرة 0 4 9 من ( مادة 8 ) المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة