عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1980 المقالع
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة ( الثامنة ) من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل ، تقرر :
– وضع التعليمات التالية بشأن تقسيم المقالع ومنح اجازات استثمارها وتمديدها ونقلها والمساحات الخاصة باستثمارها ومواقعها والواجبات الملقاة على صاحب الاجازة والحقوق التي له وتثبيت التجاوزات على المقالع والتفتيش ومراقبة اعمال الاستثمار .
مادة 1
أ – تقسم المقالع ، وفقا لاغراضها حسبما يلي :
المادة الغرض من الاستثمار
1 – مقالع الحجر لاغراض البناء كافة والصناعات التي يدخل فيها الحجر
كمادة اولية ، كصناعة السمنت والجص والديكور وانتاج
بدائل لمواد البناء . . . . . الخ .
2 – مقالع الرمل لاغراض البناء كافة والدفن والصناعات التي يدخل فيها
الرمل كمادة اولية ، كصناعة السمنت . . . الخ .
3 – مقالع الحصى لاغراض البناء كافة والتبليط
4 – مقالع التراب لصناعة السمنت والطوابق والفخار واعمال الدفن . . . . الخ
5 – مقالع اخرى لانتاج اية مادة لم يرد ذكرها في الفقرات اعلاه .
ب – عند اصدار الاجازة ، يشترط تحديد الغرض من استثمار المادة المقلعية .
مادة 2
– أ – الشروط التي يجب توفرها في طالب الاجازة ، اذا كان شخصا طبيعيا :
1 – ان لا يقل عمره عن ( 19 ) سنة .
2 – ان يكون قد انهى الخدمة الالزامية او اعفى او اجل او استثنى منها .
3 – ان يحمل هوية غرفة التجارة او اتحاد الصناعات العراقي .
4 – عليه ملء الاستمارتين رقم ( 1 ) ، ( 4 ) الملحقة بهذه التعليمات بصورة واضحة وصحيحة ومعززة بالوثائق المطلوبة فيها .
ب – يحصر منح اجازات مقالع الحصى الخابط والرمل لتصفية الماء ، بالمتعاقدين مع دوائر ومنشآت الدولة والمقاولين الثانويين ، مع مراعاة مضمون المادة ( الخامسة ) من هذه التعليمات .
مادة 3
تتولى الوحدة الادارية ملء الاستمارة رقم ( 2 ) الملحقة بهذه التعليمات ، وان تقوم بتأييد المعلومات الواردة فيها .
مادة 4
الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الموظف المختص في المحافظة عند استلامه الطلب ، هي ما يلي :
أ – التأكد من توفر المعلومات المطلوبة في المادة ( الثانية والثالثة ) من هذه التعليمات .
ب – استيفاء رسم الاجازة البالغ ( 20 ) عشرون دينارا ، وقيده ايرادا نهائيا لهذه المؤسسة ووزارة المالية مناصفة . جـ – التأكد من صلاحية نموذج المقلع للاستعمال في الغرض المطلوب ، بعد تحليله من قبل احدى المختبرات الانشائية التابعة للقطاع الاشتراكي ، ويتحمل طالب الاجازة اجور التحليل المقررة ، وفي حالة عدم وجود مختبرات للقطاع الاشتراكي في المحافظة المعنية ، فبالامكان تحليلها في اقرب محافظة تتوافر فيها تلك المختبرات او في مختبرات هذه المؤسسة .
د – التأكد من عدم وجود مانع من منح الاجازة لدى الجهات الوارد ذكرها في المادة ( السابعة ) من القانون ، بما في ذلك هذه المؤسسة .
ه – التأكد من تقديم ثلاثة نماذج من مقالع الرمل والحصى الخابط والتراب منتقاة ومرقمة ، وفقا للتعليمات وتحت اشراف الموظف المختص في المحافظة .
و – التأكد من صدور قرار الحكم من المحكمة المختصة بحق – طالب الاجازة ، ان كان متجاوزا وفقا للمادة ( السابعة والعشرين ) من القانون أعلاه ، وكذلك استيفاء رسوم المقالع المتراكمة عن فترة تجاوزه .
ز – تنظيم اجازة المقلع حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات ، بعد استكمال كافة الشروط أعلاه وتسليمها الى صاحب الطلب ، وترسل نسخة منها الى هذه المؤسسة ، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها ، مع مراعاة ان الاجازة التي تمنح للمتجاوز بعد صدور قرار الحكم بحقه ، نافذة من تاريخ بدء التجاوز .
مادة 5
– أ – يقترن اصدار اجازة مقلع ( حصى ، حجز بناء منتظم او للديكور او حجر للجص او النورة . . . . الخ ، تراب لصنع الطابوق ) وجوب تقديم طالب الاجازة ما يؤيد ان لديه او حصوله على معمل او كورة لاستثمار المادة المطلوبة خلال مدة اقصاها ( سنة واحدة ) من تاريخ تقديم طلب الاجازة ، وبعكسه يعتبر الطلب لاغيا ، الا في حالة تأييد الجهة او الجهات الرسمية المختصة لمبررات عدم اكمال المعمل .
ب – يحصر منح اجازات مقالع الحجر والرمل والاتربة الصالحة لصناعة السمنت ، بمنشآت السمنت ودوائرها والمتعاقدين معها .
جـ – يحصر استثمار الحجر الصالح لصناعة النورة لانتاج السمنت او النورة فقط .
مادة 6
استلام التأمينات وشروط اعادتها :
أ – يتم استلام التأمينات المبينة ادناه من قبل المحافظة ، ( باستثناء الدوائر الحكومية ) ، وذلك لضمان تنفيذ القانون : –
1 – مبلغ لا يقل عن ( – / 100 ) مائة دينار ، اذا كان طالب الاجازة مشمولا بالفقرة ( 3 ) من المادة ( 3 ) المعدلة بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 1971 .
2 – مبلغ ( 50 ) خمسون دينارا ، اذا كانت المادة المقلعية المطلوب استثمارها لاغراض صناعة الطابوق او الجص او الحصى او النورة او حجر البناء المنتظم والديكور .
3 – مبلغ ( خمسة عشر دينارا ) : لغير ما هو مذكور اعلاه .
ب – تعاد التأمينات المبينة في ( أ ) أعلاه ، وفقا للشروط التالية :
1 – ارفاق مذكرة اذن القبض التي تم بموجبها استلام التأمينات ضمن طلب اعادتها .
2 – تأييد براءة ذمة صاحب العلاقة من الجهات التالية :
أ – مديرية ضريبة الدخل .
ب – مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
جـ – مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة .
3 – ارفاق نسخة من الكشف الجاري على المقلع بعد انتهاء الاجازة ، على ان يتضمن عدم تجاوز صاحب العلاقة ، وقيامه باصلاح التخريبات وازالة المخاطر الناجمة او المتوقعة عن الاستثمار ، في حالة وجودها .
4 – ارفاق جدول يبين كمية المواد المستثمرة شهريا خلال مدة نفاذ الاجازة .
جـ – اما في حالة عدم صدور الاجازة ، فينبغي التقيد بالفقرات ( 1 ، 2 ) من ( ب ) أعلاه ، مع تأييد عدم تجاوز صاحب العلاقة على المقالع .
المحتوى2
مادة 7
مساحة المقلع وشكله :
– أ – لا تقل مساحة المقلع عن ( دونم واحد ) ، ولا تزيد على ( عشرين دونما ) ، باستثناء ما تقرره المؤسسة وفقا لطبيعة المادة المراد استثمارها واختصاص الجهة المستثمرة وامكاناتها الفنية واحتياجاتها الفعلية .
– ب – على صاحب الطلب تقديم اربع نسخ من خارطة الكادسترو مؤشرا عليها موقع المقلع ، مع اربع نسخ من المخطط للمقلع المطلوب استثماره ، على ان يكون قائم الزوايا وان لا يزيد طوله على ثلاثة اضعاف عرضه ، وان لا يقل مقياس الخارطة عن ( 1 / 10000 ) مثبتا عليها الاحداثيات الجغرافية ( خطوط الطول والعرض ) .
– جـ – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، الشواطئ المملوكة للدولة والاراضي التي لم تنته تسويتها ، على ان تقدم اربع نسخ من مخطط المقلع .
مادة 8
شروط تمديد الاجازة :
– أ – على صاحب الاجازة ان يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مفعولها بمدة لا تقل عن ( شهرين ) ، وتعتبر في حالة اتمام الاجراءات اللازمة صادرة من التاريخ المعين لانتهائها ، اما اذا لم يتقدم صاحب الاجازة بطلب التمديد في الوقت المحدد ، فتعتبر الاجازة ملغاة بانتهاء مدتها .
ب – بكون تمديد الاجازة بنفس المساحة وفي الموقع ذاته من نفس القطعة والمقاطعة .
جـ – يستوفى رسم تمديد الاجازة البالغ ( 20 ) عشرون دينارا ، عند تقديم طلب التمديد .
د – على الجهة الادارية ان تملأ الاستمارة رقم ( 3 ) وتؤيد المعلومات المذكورة فيها .
ه – ينظم طلب تمديد اجازة المقلع ، حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات ، ويسري حكم المادة ( الرابعة ) من هذه التعليمات على طلبات تمديد الاجازة .
مادة 9
نقل الاجازة :
– أ – يجوز لصاحب الاجازة ان يتنازل عنها الى شخص آخر ويطلب نقلها ، بشرط مراعاة ما يلي :
– 1 – ان تتوفر في الشخص المراد نقل الاجازة اليه الشروط الواجب توفرها في صاحب الاجازة ، ومنها موافقة وزارة الدفاع .
2 – ان يقدم عقدا تحريريا مصدقا لدى الكاتب العدل يثبت فيه التنازل وشروطه .
3 – استيفاء رسم نقل الاجازة البالغ ( – / 10 ) دنانير ، عند تقديم طلب النقل ويقيد ايرادا نهائيا لهذه المؤسسة ووزارة المالية مناصفة .
4 – تقديم ما يؤيد براءة ذمة صاحب الاجازة من الجهات التالية :
أ – مديرية ضريبة الدخل .
ب – مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
جـ – غرفة التجارة او اتحاد الصناعات العراقي .
ب – عند نقل الاجازة ، تنتقل جميع حقوق والتزامات صاحب الاجازة الاصلي المنصوص عليها في القانون لصاحب الاجازة الجديد .
مادة 10
تثبيت التجاوزات على المقالع :
– أ – تؤلف من كل محافظة اللجنة المنصوص عليها في التعليمات المالية عدد ( 7 ) لسنة 1963 ، ولهذه المؤسسة اشراك ممثل عنها ان ارتأت في اللجنة المذكورة ، لغرض تثبيت التجاوزات على المقالع .
ب – تقدم اللجنة تقريرها ، الى المحافظ متضمنا المعلومات التالية :
1 – اسم المتجاوز .
2 – مساحة الارض المتجاوز عليها .
3 – نوع المادة المستثمرة تجاوزا .
4 – مرتسم بالارض موضح عليه المساحة المتجاوز عليها .
5 – رقم القطعة ومقاطعتها وشهرتها واوصافها الكاملة .
6 – بيان تاريخ التجاوز ان امكن .
7 – مقدار الكميات المرفوعة من الارض المتجاوز عليها ان امكن .
8 – كشفا بالكميات المخزونة ان وجدت .
9 – تقدير قيمة الكميات المرفوعة من المواد المقلعية .
جـ – يكون تقرير اللجنة كافيا لاثبات التجاوز على المقالع ، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .
د – ترسل نسخة من قرار اللجنة ، الى كل من وزارة المالية وهذه المؤسسة .
ه – يحاكم المتجاوز وفق احكام المادة ( 27 ) من القانون ، وتعلم هذه المؤسسة بالنتيجة ، على ان يتحمل المتجاوز كافة النفقات اللازمة للكشف على المقلع المتجاوز عليه من قبله ، وعند عدم قيامه بذلك حينئذ ، تتولى المحافظة الصرف ، ومن ثم تتخذ ما يلزم لاستحصال النفقات منه ، وفق القانون .
مادة 11
– أ – على السلطات الادارية اتخاذ ما يلزم لايقاف التجاوز حال التثبت من وقوعه .
ب – للمؤسسة أن تخوله حرمان المتجاوز من الحصول على اجازة مقلع ، بعد نفاذ هذه التعليمات .
المحتوى3
مادة 12
تحديد مواقع المقالع المجازة ومراقبة استثمارها والكشف عليها ، عند الغاء الاجازة او انتهاء مدتها :
أ – يجوز تكليف اللجنة الوارد ذكرها في المادة ( 10 ) من هذه التعليمات ، أو تأليف لجنة خاصة من قبل المحافظ ، تكون مهمتها ما يلي :
1 – وضع صبات كونكريتية على نفقة طالب الاجازة لتحديد أركان المقلع ، على ان يتم ذلك قبل صدور الاجازة ، وعلى صاحبها على وجود تلك الصبات طيلة مدة نفاذ الاجازة .
2 – الكشف على المقالع المنهية او الملغاة اجازتها للتأكد من ازالة المخاطر الناجمة او المتوقعة عن استغلال المقلع من قبل صاحب الاجازة .
3 – على صاحب الاجازة ان يهيء خارطة او اجازة المقلع لسهولة المراجعة ، عند التفتيش في موقع المقلع .
ب – يهيء صاحب الاجازة وسائط النقل ، الى اللجنة اعلاه مع تحمله كافة النفقات اللازمة لذلك ، وعند عدم قيامه بذلك حينئذ ، تتولى المحافظة الصرف واتخاذ ما يلزم لاستحصال النفقات منه ، وفق القانون .
جـ – تقدم اللجنة تقريرها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات المقتضية بشأنه .
مادة 13
اذا لم يقم صاحب الاجازة بنقل الكميات التي استخرجها من المقلع حتى نهاية مدة الاجازة ، آلت ملكيتها الى المؤسسة وينتهي حقه في الافادة من تلك المواد .
مادة 14
للمحافظة السماح لدوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية او المتعاقدين معها باستثمار المقلع المطلوب قبل صدور الاجازة ، وذلك عند الحاجة الفعلية للبدء بالاستثمار ، وعندها يتوجب المباشرة بالاستثمار خلال ( سبعة أيام ) من تاريخ موافقة المحافظة .
مادة 15
للمحافظة حق الاشراف الفني على المقالع التي تقع ضمن حدودها الادارية .
مادة 16
للمؤسسة الغاء اجازة اي مقلع في اي وقت تقتضيه المصلحة العامة .
مادة 17
تلغى تعليمات المقالع عدد ( 1 ) لسنة 1978 .
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات ، بعد ( ثلاثين يوما ) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة للمعادن
استمارة رقم ( 1 )
خاصة بطلب منح اجازة مقلع / تملء من قبل طالب الاجازة
أ – 1 – الاسم واسم الاب والجد
2 – الجنسية
3 – تاريخ الولادة
4 – رقم وتاريخ شهادة الجنسية العراقية
أو دفتر النفوس او الهوية الشخصية
5 – عنوانه الدائم ورقم الهاتف
6 – اسم اقرب الاقرباء وعنوانه
7 – اسم مختار المحلة
ب – 1 – اسم الشركة وجنسيتها
2 – عنوان الشركة في العراق
3 – اسم ممثل الشركة وعنوانه
جـ – 1 – نوع المادة المقلعية المراد استثمارها
2 – الغرض من الاستثمار
3 – مدة الاستثمار
د – 1 – رقم القطعة
2 – رقم المقاطعة
3 – المساحة المطلوبة
ناحية قضاء محافظة
توقيع طالب الاجازة
المرفقات /
1 – صورة شخصية عدد 2 .
2 – عقد ايجار مصدق من الكاتب العدل ، ( اذا كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا او مملوكة ملكا صرفا لغير صاحب الطلب ) ، متضمنا مقدار بدل الايجار المتفق عليه مع صاحبها او صاحب اكثرية السهام ومدة الايجار والغرض منه ، على ان يعمل الجهد المستطاع باستحصال موافقة كافة الشركاء .
3 – نسخة من نظام الشركة واعضاء هيئة ادارتها ، ان كان طالب الاجازة شركة .
4 – الوثيقة المطلوبة في المادة ( الخامسة ) من التعليمات .
اسم الوحدة الادارية
الرقم :
التاريخ
استمارة رقم 2
خاصة بمنح اجازة مقلع / تملء من قبل الوحدة الادارية
أ – نؤيد بأن الذي يطلب منحه اجازة مقلع من القطعة من المقاطعة التابعة لناحية / قضاء لم يرتكب اية مخالفة لاحكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل ، والتعليمات الصادرة بموجبه قبل تقديمه طلب منح الاجازة .
ب – نؤيد ما يلي :
1 – ان الارض غير ممنوع استثمارها بقرار من رئيس الجمهورية . 2
– انها ليست من المناطق الممنوع القلع منها لاغراض المؤسسة العامة للمعادن . 3
لا تتعارض مع خطوط القدرة الكهربائية وانابيب حقول النفط المنتجة او القابلة للانتاج .
4 – تبعد عن الطريق العام او المصالح الحكومية الواقعة داخل حدود البلدية او امانة العاصمة ، وفقا للمحددات الصادرة بهذا الخصوص عن البيئة البشرية .
5 – لا تتعارض مع المواقع الاثرية او المقدسة او التاريخية .
6 – لا تتعارض مع ارض محتفظ بها لخط حديدي .
7 – غير مخصصة للاغراض الرسمية .
8 – غير مستثمرة من قبل شخص آخر بموجب اجازة او قانون .
9 – غير خاضعة لاغراض الاصلاح الزراعي ومشاريعه . 10
– لا تتعارض مع مواقع المصانع الحكومية . 11
– غير واقعة ضمن غابة .
جـ – ان صنف الارض هو وانها تقع داخل / خارج حدود البلدية .
د – ان موقع المقلع يقع خارج حدود البلدية ( صنف ) او امانة العاصمة بمسافة ( ) كيلومترات .
هـ – نؤيد بان صاحب الطلب غير مدين عن بدلات ايجار سابقة للمقالع .
و – نؤيد بان صاحب الطلب منتمي الى اتحاد الصناعات العراقي لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية الحالية ـ وذلك بموجب شهادة الانتماء المرقمة ( ) والمؤرخة في / / ( اذا كان مشمولا باحكام قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ( 31 ) لسنة 1962 ) .
ز – نؤيد استيفاء التأمينات البالغة ( ) دينار عن بدل ايجار المقلع ، بموجب مذكرة اذن القبض المرقمة ( ) والمؤرخة في / / .
ح – نؤيد استيفاء التامينات البالغة ( ) دينارا لضمان تنفيذ قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل بموجب مذكرة أذن القبض المرقمة ( ) والمؤرخة في / / .
ط – نؤيد استيفاء رسم الاجازة البالغ ( عشرون دينارا ) بموجب مذكرة اذن القبض المرقمة ( ) والمؤرخة في / / .
ي – نؤيد بأن الموما اليه قد أنهي / أعفى / أجل / استثنى من الخدمة الالزامية حسب كتاب منطقة تجنيد المرقم ( ) والمؤرخ في / / .
ك – نؤيد صلاحية نموذج للاستعمال في بموجب الكتاب المرقم والمؤرخ في / / الصادر عن مختبر .
رئيس الوحدة الادارية .
المحتوى4
استمارة رقم ( 4 )
خاصة بالمعلومات الاحصائية / تملء من قبل صاحب الطلب
أ – عدد العاملين :
العنوان الوظيفي او العمالي العدد مقدار الاجر الشهري فلس/دينار
ب – نوع وعدد المكائن والمعدات : 1 – المعدات الثابتة – كالافران ، مضخات الماء ، مولدات الكهرباء ، مناشير تقطيع الحجر . . . الخ .
النوع العدد الطاقة او السعة
2 – المعدات المتحركة – كالشفلات ، بلدوزر ، السيارات بأنواعها ، رافعات . . . الخ .
النوع العدد
جـ – الطاقة الانتاجية اليومية المتوقعة ونوع المنتوج : –
توقيع طالب الاجازة
نموذج اجازة مقلع
محافظة الرقم
الاملاك التارخ : / /
اجازة مقلع
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل ، ولتوفر الشروط :
فقد أجزت لـ لاستثمار مادة من المقلع الكائن في القطعة من المقاطعة التابعة لناحية / قضاء بمساحة ( ـ / / ) دونم المؤشرة على الخارطة المرفقة لغرض استعمالها في لمدة تبدأ من / / وتنتهي في / /
صدرت هذه الاجازة في اليوم من شهر سنة
توقيع المحافظ
تنبيه – على صاحب الاجازة مراعاة التعليمات التالية :
1 – تنفيذ ومراعاة احكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – التقيد بالمساحة المؤشرة على الخارطة المرفقة بهذه الاجازة .
3 – تقديم جداول بالكميات المستخرجة من المقلع شهريا .
4 – تقديم طلب تمديدها قبل مدة شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لانتهائها ، ان رغب بذلك .
5 – تعتبر الاجازة ملغاة اذا انتهت مدتها ، ولم يتقدم صاحبها بطلب تمديدها ضمن المدة المبينة اعلاه .
نموذج تمديد اجازة مقلع
محافظة الرقم
الاملاك التاريخ : / /
تمديد اجازة مقلع
استنادا الى احكام المادة ( 12 – 3 ) من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل ، ولتوفر الشروط القانونية :
تقرر تمديد الاجازة المرقمة ( ) والمؤرخة في / / الممنوحة لـ لاستثمار مادة بمساحة ( ) دونم لغرض استعمالها في من المقلع الكائن في القطعة
من المقاطعة التابعة لناحية والمبينة في الخارطة المرفقة بالاجازة المذكورة لمدة اعتبارا من تاريخ انتهائها المصادف في / / ولغاية / / وبهذا تعتبر الاجازة المشار الى رقمها وتاريخها اعلاه ممنوحة لمدة بدلا من
صدر هذا التمديد في اليوم من شهر سنة
تنبيه – على صاحب الاجازة مراعاة التعليمات التالية :
1 – تنفيذ ومراعاة احكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 66 ) لسنة 1962 المعدل ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – التقيد بالمساحة المؤشرة على الخارطة المرفقة بهذه الاجازة .
3 – تقديم جداول بالكميات المستخرجة من المقلع شهريا .
4 – تقديم طلب تمديدها قبل مدة شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لانتهائها ، ان رغب بذلك .
5 – تعتبر الاجازة ملغاة اذا انتهت مدتها ، ولم يتقدم صاحبها بطلب تمديدها ضمن المدة المبينة اعلاه .