تعليمات رقم (1) لسنة 1980 صادرة عن الهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات بشأن النظام الداخلي لدائرة تنفسذ مشاريع ري حوض الفرات

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1980 صادرة عن الهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات بشأن النظام الداخلي لدائرة تنفسذ مشاريع ري حوض الفرات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1980 صادرة عن الهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات بشأن النظام الداخلي لدائرة تنفسذ مشاريع ري حوض الفرات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرتين ( خامسا ) و ( سابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 249 والمؤرخ 16 – 2 – 1980 . أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
المدير العام : هو رئيس دائرة تنفيذ مشاريع ري حوض الفرات ومسؤول عن أعمالها وتصدر جميع الأوامر والكتب بأمره وتنفذ تحت إشرافه ورقابته ويساعده معاون أو أكثر وله حق تخويل أيا من صلاحياته لمعاونيه ورؤساء الأقسام والموظفين العاملين في الدائرة .

مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لدائرة تنفيذ مشاريع ري حوض الفرات من الأقسام والشعب التالية :
– 1 – قسم التخطيط والمتابعة : ويرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ويهدف الى القيام باعداد خطط التنمية القومية لكافة الاعمال والمشاريع الاروائية التي تقوم الدائرة بتنفيذها او الاشراف عليها والتي تقع ضمن مشاريع حوض الفرات ومتابعة تنفيذها .
آ – شعبة التخطيط .
ب – شعبة الاحصاء .
جـ – شعبة المتابعة .
د – شعبة الاستيراد .
2 – قسم الدراسات والتصاميم : ويرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ويهدف الى القيام بالدراسات واعداد التصاميم الاولية والنهائية والتنفيذية للاعمال والمشاريع الاروائية التي تقع ضمن حدود حوض الفرات ويتألف من الشعب التالية :
آ – شعبة التصاميم .
ب – شعبة الرسم والخرائط .
3 – قسم الدراسات والتصاميم : ويرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ويهدف الى القيام بالاشراف المباشر على ادارات المشاريع التي تنفذها الدائرة .
4 – قسم الشؤون المالية : ويرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ويهدف الى ضمان صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والعقود وتقديم المشورة القانونية للاقسام والشعب وتمثيل الدائرة أمام المحاكم واعداد اللوائح القانونية ومتابعة معاملات الاستملاكات والتعويض ويتألف من الشعب التالية :
آ – شعبة الحقوق .
ب – شعبة العقود .
5 – القسم الاداري : ويرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ويهدف الى انجاز كافة المعاملات المتعلقة بشؤون الافراد كما يقوم بانجاز ما يتعلق بالخدمات الادارية وتنظيم عملية البريد والحفظ ويتألف من الشعب التالية :
آ – شعبة الافراد .
ب – شعبة الخدمات الادارية .
جـ – شعبة البريد والحفظ .
د – شعبة تنظيم الهويات .
6 – قسم المحاسبة : ويرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويهدف الى انجاز كافة المعاملات المالية والحسابية في الدائرة .
7 – قسم المخازن : ويرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ويهدف الى خزن المواد التي تحتاجها الدائرة وتجهيزها عند الطلب .
8 – قسم التدقيق : ويرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ويهدف الى التأكد من صحة الصرف وفق التعليمات والصلاحيات من الوجهة المالية قبل الصرف وبعده من خلال ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات نافذة المفعول .
9 – شعبة العلاقات : ويرأسه موظف بدرجة ملاحظ من ذوي الخبرة والاختصاص وتهدف الى التعريف بأنشطة الدائرة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وتوطيد أواصر التعاون بين العاملين في الدائرة بمختلف الوسائل كما تقوم بالاشراف على عقد المؤتمرات والندوات ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات والبرتوكولات ومحاضر اللجان ذات العلاقة .

مادة 3
لرئيس الهيئة العليا صلاحية دمج أو حذف أو احداث الاقسام او الشعب ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة وحسب متطلبات العمل .

مادة 4
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

رئيس الهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات