النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من مادة 9 من قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم ( 7 ) لسنة 1974 وعملا لما ورد بالفقرة ( ب ) من البند ( أولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1682 في 9 – 11 – 1980 اصدرنا النطام الداخلي الاتي :

مادة 1
تهدف الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية الى القيام بدراسة وتنفيذ المشاريع النفطية والصناعية ومشاريع الخزن بانواعها والمشاريع ذات الطابع الخاص والاستراتيجي وغيرها .

مادة 2
الرئيس – هو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها ، والمسؤول عن اعمالها ، ومنه تصدر جميع الاوامر والقرارات وتنفذ باشرافه وهو الموظف الاداري الاول المسؤول عن ادارة ومراقبة سير اعمال الموظفين والعمال التابعين لها .

مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 – سكرتارية مجلس الادارة .
2 – مكتب رئيس الشركة .
3 – قسم التنظيم والاساليب .
4 – دائرة الشؤون القانونية .
5 – دائرة الشؤون الادارية .
6 – دائرة الشؤون المالية والتجارية .
7 – دائرة التخطيط والمتابعة .
8 – دائرة المشاريع العامة .
9 – دائرة المشاريع الخاصة .
10 – الدائرة الالية والانتاجية .

مادة 4
سكرتارية مجلس الادارة – يرأسها موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالاعمال التالية :
1 – تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك .
2 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص .
3 – تبليغ قرارات المجلس الى الجهات ذات العلاقة .

مادة 5
مكتب رئيس الشركة – يتولى اعماله موظف حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالرئيس مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم اعمال المكتب ويرتبط به القلم السري ويعاونه عدد من الموظفين .

مادة 6
قسم التنظيم والاساليب – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالرئيس مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى دراسة الهيكل التنظيمي للشركة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات ويقوم بدراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وتطويرها بما يحقق اهداف التنمية الادارية .

مادة 7
دائرة الشؤون القانونية – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من رئيس الشركة بتمثيل الشركة لدى المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها .

مادة 8
دائرة الشؤون الادارية – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالمعاملات الادارية وتنظيم ملاكات وسجلات واضابير موظفي وعمال الشركة وعقود المستخدمين العرب والاجانب وتتولى معاملات دخولهم العراق واقامتهم ومغادرتهم وتشرف على اقامة المؤتمرات ومرافقة الوفود والضيوف وتسفيرهم والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة بين الشركة والجمهور وترتبط بها شعب الافراد والترجمة والطابعة والتلكس والاوراق والعلاقات .

مادة 9
دائرة الشؤون المالية والتجارية – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتختص بالامور المالية والحسابية والرواتب والاجور واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك اعداد خطة الاستيراد والقيام بعمليات الشراء الرئيسية التي تتطلبها اعمال الشركة والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب شحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها .

مادة 10
دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها رئيس مهندسين او مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتختص بالمهام التالية :
1 – اعداد البرامج لمشاريع الشركة وفعالياتها وفق الطرق العلمية الحديثة وبالتنسيق مع الدوائر الفنية الاخرى .
2 – اعداد جداول تفصيلية بمتطلبات العمل من مواد ومعدات وقوى عاملة وفق البرامج المعدة لها .
3 – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية .
4 – تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل التي تعدها الجهات المنفذة واعداد نسب التنفيذ ورفعها الى الجهات المعنية .
5 – اعداد الدراسات الفنية والتصاميم للمشاريع الجديدة وتسعير المقاولات للاعمال التي تتعاقد عليها الشركة .
6 – الاشراف على المكتبة وتنظيمها وتوفير المصادر والمطبوعات وطبع النشرات الفنية .
7 – تدريب وتأهيل القوى العاملة في الشركة واعداد مناهج الدورات التدريبية .
8 – السيطرة على حركة المعدات وتواجدها .

مادة 11
دائرة المشاريع العامة – يرأسها رئيس مهندسين او مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى الاشراف المباشر على كافة الاجهزة المنفذة للمشاريع العامة وترتبط بها هيئات نوعية متخصصة .

مادة 12
دائرة المشاريع الخاصة – يرأسها رئيس مهندسين او مهندس له ممارسة
لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ذات الطابع الخاص . وترتبط بها هيئات نوعية وتتولى الاشراف المباشر على كافة الاجهزة المنفذة للمشاريع متخصصة .

مادة 13
الدائرة الالية والانتاجية – يرأسها رئيس مهندسين او مهندس لا تقل مدة ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى :
1 – القيام بنصب وتشغيل المعدات وصيانتها وتوفير الادوات الاحتياطية لها .
2 – القيام بتشغيل المقالع والوحدات الانتاجية ومعامل التصليح الميكانيكية والكهربائية .
3 – القيام بخدمات النقل وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل .

مادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

النائب الاول لرئيس الوزراء