تعليمات رقم (33) لسنة 1980 صادر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (33) لسنة 1980 صادر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (33) لسنة 1980 صادر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 9 من قانون تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم 115 لسنة 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
التخصيص للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
1 – على الجهة الرسمية التي ترغب في تخصيص مساحة من اراضي الاصلاح الزراعي مع توابعها من اشجار ومبان ومكائن ومضخات والات وادوات زراعية او بدونها لاغراضها ان تقدم طلبا الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة او المنشأة العامة الزراعية المختصة يتضمن رقم القطعة المطلوب تخصيصها ورقم المقاطعة التابعة لها وبيان الغاية من التخصيص ومرتسم يحدد المساحة المطلوب تخصيصها ان كانت جزء من القطعة وبيان مساحة هذا الجزء .
2 –
أ – تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة او المنشأة العامة الزراعية المختصة بدراسة الطلب واجراء الكشف الموقعي على المساحة المطلوب تخصيصها وتنظيم محضر بذلك يتضمن وصف الارض وتوابعها وعدد الفلاحين الزراعيين فيها وعلاقاتهم بالارض وايجاد الحل اللازم لمشاكلهم التي تنجم عن التخصيص مع بيان مرحلة القرار الخاص بالارض ان كانت مستولى عليها او محلولة .
ب – استطلاع رأي الجهات التالية : البلديات ، الاثار ، أية جهة يتطلب استطلاع رأيها في المحافظة .
جـ – ارسال المحضر وكافة الاوراق الاخرى مشفوعة بمطالعتها التفصيلية الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية .
3 – تستطلع الهيئة العامة للاراضي الزراعية رأي وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني وامانة العاصمة في حالة كون الارض واقعة ضمن حدودها ، او اية جهة اخرى ذات علاقة بشأن التخصيص .
4 – تعرض الهيئة العامة للاراضي الزراعية طلب التخصيص على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مع خلاصة لكافة الاوليات واراء الجهات ذات العلاقة وتبين رأيها بشأن الطلب ومدى توفر صفة المشروع العام فيه ، وبشأن الحلول المقترحة بالنسبة للفلاحين عند اقتضاء الغاء التوزيع عليهم لاحد الاغراض المبينة في مادة 5 من القانون ، وعلى الوزارة بعد تدقيق الطلب عرضه على رئيس الجمهورية لاستحصال موافقته على التخصيص .
5 – اذا حصلت الموافقة على طلب التخصيص تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تبليغ الهيئة العامة للاراضي الزراعي او المنشأة العامة الزراعية المختصة بتسليم المساحة المخصصة وتوابعها ( ان وجدت ) الى ممثل الجهة طالبة التخصيص بموجب محضر تسليم وتسلم اصولي واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتأشير التخصيص في سجل القطعة مع بيان اسم الجهة المخصص لها والغرض من التخصيص .

مادة 2
الايجار للافراد
1 – تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية المختصة باعداد دراسة عن اراضي الاصلاح الزراعي التي يمكن استثمارها عن طريق تأجيرها للمواطنين وفقا لأحكام مادة 2 من القانون وتطلب من الهيئة العامة للاراضي الزراعية الموافقة على استبعادها من التوزيع والاحتفاظ بها للاغراض المذكورة .
2 – عند الموافقة على الاستبعاد من التوزيع تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة بتقسيم الاراضي المذكورة الى قطع مناسبة وضمن حدود وحدة التوزيع في المنطقة ، وتعلن ذلك في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة للراغبين بتقديم طلباتهم مع مراعاة الامور التالية :
أ – ان تكون المدة المحددة لتقديم الطلبات لا تقل عن ثلاثين يوما .
ب – تكون الاولوية في التأجير لسكنه المنطقة ومن ثم المحافظة ووفقا للضوابط والتوجيهات المعدة من قبل الوزارة بهذا الخصوص وفي حالة زيادة الطلبات على القطع المعدة للتأجير يتم اجراء القرعة حسب الاصول .
جـ – يجب ان يتضمن الطلب المقدم من قبل الافراد الغاية من الاستئجار وخطة بكيفية استثمار المساحة المطلوب استئجارها وبيان المنشآت التي ينوى احداثها مع ذكر اسمه الكامل وعنوانه الدائم مع تعهد يتضمن عدم سبق استئجاره اية ارض من اراضي الاصلاح الزراعي وفقا للقوانين المرعية .
3 – بعد استكمال الاجراءات المتقدمة اعلاه تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة بعرض الموضوع على المجلس الزراعي في المحافظة لدراسته وابداء الرأي بشأنه وتحديد بدل الايجار المقرر للوحدة المراد تأجيرها على أساس الدونم .
4 – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة بعد الدراسة عرض الطلبات مع كافة المرفقات على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعة برأيه لاستحصال موافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على التأجير وفي حالة الموافقة تبلغ الجهات المختصة بذلك لابرام العقد مع المستأجر وتسليمه الارض المستأجرة بموجب محضر تسليم وتسلم أصولي .

مادة 3
في حالة كون الاراضي المراد تأجيرها غير صالحة للزراعة وغير مستصلحة فيطبق بشأنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 / 1974 والتعليمات رقم 94 / 1974 المعدلة عند تأجيرها وتمليكها .

مادة 4
التزامات المستأجر : على المستأجر الالتزام بما يلي :
1 – المباشرة باستغلال الارض للغرض الذي استأجرت من اجله وفق الخطة المعدة من قبله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد .
2 – عدم تغيير خطة استغلال الارض الا بعد موافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
3 – دفع بدلات الايجار في مواعيدها المقررة .
4 – تسهيل مهمة الموظفين المختصين في دخول الارض المؤجرة لمراقبة تنفيذه لالتزاماته القانونية والتعاقدية .
5 – اخبار الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية المختصة برغبته بعدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء العقد .
6 – الالتزام بأية شروط أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لحسن استغلال الارض المؤجرة .

مادة 5
في حالة ثبوت كون المستأجر متجاوزا على الارض المراد تأجيرها له قبل صدور هذا القانون يلزم بدفع بدل الايجار مضاعفا اعتبارا من تاريخ استغلاله للارض ولحد تاريخ حصول الموافقة على التعاقد . اما اذا كان التجاوز واقعا بعد صدور هذا القانون فلا يجوز التعاقد معه وعلى الجهات المختصة رفع التجاوز ومعاقبة المخالفين وفق القوانين المرعية .

مادة 6
1 – تقوم الوزارة باعداد نماذج العقود بحيث تتضمن شروط الايجار وبدلاته وكيفية استيفاءها والغاية من الاستئجار .
2 – لا تتجاوز مدة العقد خمس وعشرون سنة وللوزارة اعادة النظر في بدلات الايجار المقررة كل ثلاث سنوات عند الاقتضاء .

المحتوى2
مادة 7
على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة مراقبة استغلال الاراضي المؤجرة والمملكة بموجب القانون او القوانين الوارد ذكرها في الفقرة اولا من مادة 6 منه في الاغراض التي اجرت او ملكت من اجلها وتنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية المتعلقة بها وتنبه المخالفين لازالة المخالفة خلال مدة شهر وعند عدم امتثالهم لذلك تطلب من اللجنة المشكلة بموجب مادة 8 من هذه التعليمات اجراء التحقيق في المخالفة وفقا لاحكام الفقرة ثانيا من مادة 7 من القانون .

مادة 8
1 – تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة رئيس قسم الاراضي في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية وعضوية موظف زراعي ومساح تسمى بـ ( لجنة شؤون التخصيص والتأجير والتمليك ) .
2 – تقوم اللجنة المختصة باتخاذ الاجراءات الاصولية لتبليغ ذوى العلاقة بموعد الكشف والتحقيق في المخالفة، فان تبين لها وقوعها وعدم وجود عذر مشروع حال دون ازالتها تصدر قرارها بالغاء التمليك ، او الايجار ، واسترداد الارض منه خالية من الشواغل ، وفي حالة اقتراح تملك المنشآت الثابتة والمغروسات المحدثة فيها تقدير قيمتها مستحقة للقلع .
3 – تقوم اللجنة بتقدير قيمة المزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة باعتبارها قائمة في حالة الغاء التأجير او التخصيص او التمليك كليا او جزئيا وفق احكام الفقرة ( اولا ) من مادة 4 من القانون ويعوض المملك له عن قيمة الارض بمثل بدل تمليكها من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتتحمل الجهة المستفيدة دفع المبالغ المترتبة على ذلك بعد تصديق قرار التقدير من قبل الوزير .
4 – ترسل قرارات اللجنة الى الوزارة لتدقيقها وعرضها على الوزير للنظر في المصادقة عليها وفقا لأحكام الفقرة ( رابعا ) من مادة 6 من القانون .
5 – تقوم اللجان المختصة بمراقبة استغلال الارض للغرض الذي خصصت من اجله وفي حالة ثبوت المخالفة او عدم الاستغلال من اجله وفي حالة ثبوت المخالفة او عدم الاستغلال ترفع اللجنة توصياتها بالغاء التخصيص وبرفع الموضوع الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للنظر فيه حسب الاصول .

مادة 9
– 1 – للمستأجر أن يتقدم بطلب لتمليك الارض المؤجرة له بعد انقضاء المدة المقررة في القانون وعلى اللجان المختصة التثبت من قيام المستأجر بتنفيذ كافة التزاماته القانونية والتعاقدية على الوجه الاكمل وتصدر توصيتها بطلب التمليك .
2 – تحتسب مدة التمليك المبينة في الفقرة ( اولا ) من مادة 3 من القانون رقم 115 لسنة 1980 اعتبارا من تاريخ التعاقد بموجبه .
3 – تحتسب مدة التمليك المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالنسبة للعقود المبرمة بموجب القوانين السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
4 – تتولى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية المختصة القيام باجراءات التمليك بعد مصادقة الوزير على توصية اللجان المختصة بذلك .

مادة 10
– 1 – يحق للمستأجر او وريثه من بعده التنازل عن ارضه المؤجرة له ونقل حقوقه والتزاماته القانونية والتعاقدية الى الغير بموافقة الوزير او من يخوله .
2 – لا يحق لمن تنازل عن الارض المؤجرة او الغي عقده بالتعاقد معه مرة ثانية الا بعد مرور مدة خمس سنوات على تاريخ التنازل او الالغاء .

مادة 11
تسجل بدلات الايجار بموجب القانون وهذه التعليمات ايرادا لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .

مادة 12
تلغى التعليمات رقم ( 88 ) لسنة 1974 المعدلة .

مادة 13
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها ، وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي