تعليمات بتسجيل قرارات لجان الاستيلاء والتوزيع في دوائر الطابو

      التعليقات على تعليمات بتسجيل قرارات لجان الاستيلاء والتوزيع في دوائر الطابو مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتسجيل قرارات لجان الاستيلاء والتوزيع في دوائر الطابو
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

عند تسجيل قرار لجنة الاستيلاء في الطابو يلاحظ ما يلي : –
ترسل الى الطابو
1 – نسخة من قرار الاستيلاء مع محضره بعد اكتسابه الدرجة القطعية 0
2 – خريطة تبين الجزء المفرز منها لصاحب الارض والباقي المطلوب تسجيله باسم وزارة المالية لاغراض الإصلاح الزراعي 0
3 – يتم الارسال لدائرة الطابو المختصة مع صورة من الكتاب لمديرية الطابو العامة 0
4 – يعقب تسلم سند الطابو لقطعة الارض المخصصة للاصلاح الزراعي بموجب قرار الاستيلاء 0
5 – يكون هذا السند برقمه واوضاعه هو الاساس لاغراض التوزيع 0

مادة 2
فيما يتعلق بقرارات لجان التوزيع الواجب تسجيلها في الطابو يلاحظ ما يلي : –
1 – تهيأ خريطة التوزيع للقطعة المقرر توزيعها مؤشرا فيها الى مساحات القطع الموزعة مع وضع ارقام جديدة لهذه القطع بالاضافة الى رقم القطعة الاصلية 0
2 – توزع سندات تمليك الإصلاح الزراعي على الأشخاص المستحقين بعد اكتساب قرارات لجان التوزيع الدرجة القطعية
3 – تنظم السندات المذكورة بأربع نسخ وتسلم الاولى الى المالك الجديد وتحفظ الثانية في دائرة الإصلاح الزراعي المختصة وترسل الثالثة الى مديرية الطابو العامة والرابعة الى دائرة طابو المنطقة مع كتاب يتضمن اسماء المالكين الجدد مع ارقام قطعهم وذلك لتبديل سندات الإصلاح الزراعي بسندات الطابو 0
4 – وفي حالة توزيع قطع اصلية بعد توحيدها من قبل الإصلاح الزراعي ترسل الى الطابو خرائط القطع الاصلية قبل التوحيد وخرائط القطع الموحدة وخرائط توزيعها هذه بالاضافة الى ارسال المعلومات الواردة في الفقرات المذكورة اعلاه 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الإصلاح الزراعي 0
نشرت في الوقائع العراقية عدد 412 في 20 / 9 / 1960