عنوان التشريع: قرار رقم 30 تحديد فترة انجاز الحسابات الختامية للشركة العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تمديد فترة انجاز الحسابات الختامية للشركة العامة للمقاولات الانشائية ( الملغاة ) للسنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 1979 لغاية 31 – 12 – 1980 .
2 – يتولى الوزراء المختصون ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة