قرار رقم 30 تحديد فترة انجاز الحسابات الختامية للشركة العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة)

      التعليقات على قرار رقم 30 تحديد فترة انجاز الحسابات الختامية للشركة العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 30 تحديد فترة انجاز الحسابات الختامية للشركة العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تمديد فترة انجاز الحسابات الختامية للشركة العامة للمقاولات الانشائية ( الملغاة ) للسنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 1979 لغاية 31 – 12 – 1980 .
2 – يتولى الوزراء المختصون ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة