قرار رقم 25 اعادة تحديد الراتب الاسمي للموظف المعني بدرجة مدير عام

      التعليقات على قرار رقم 25 اعادة تحديد الراتب الاسمي للموظف المعني بدرجة مدير عام مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 25 اعادة تحديد الراتب الاسمي للموظف المعني بدرجة مدير عام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 1 – 1981 ما يلي :
1 – يعاد تحديد الراتب الاسمي للموظف المعين بدرجة مدير عام في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وفقا للاسس التالية :
أ – يعدل الراتب الى ( 70 ) دينارا اذا كان راتبه يقل عن هذا المبلغ .
ب – يعدل الراتب الى ( 100 ) دينار اذا كان راتبه ( 70 ) دينارا فأكثر .
2 – تسري احكام هذا القرار على جميع المعنيين بدرجة مدير عام قبل نفاذه ممن يحتفظون بهذا العنوان وما زالوا مستمرين بالخدمة ، وتعدل رواتبهم على هذا الاساس ، مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة ، المرقم ( 1118 ) في 14 – 7 – 1980 عند اعادة احتساب رواتبهم اعتبارا من 1 – 8 – 1980 ، ولا تصرف لهم فروق الراتب والمخصصات للفترة السابقة لنفاذ هذا القرار . 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة