قرار رقم 36 يحق لزوجة الشهيد او والديه تملك قطعة ارض سكنية عند عدم توافر دار او شقة وتصرف له المنحة وعشرة آلاف دينار

      التعليقات على قرار رقم 36 يحق لزوجة الشهيد او والديه تملك قطعة ارض سكنية عند عدم توافر دار او شقة وتصرف له المنحة وعشرة آلاف دينار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 36 يحق لزوجة الشهيد او والديه تملك قطعة ارض سكنية عند عدم توافر دار او شقة وتصرف له المنحة وعشرة آلاف دينار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 1 – 1981 ما يلي :
1 – يحق لزوجة الشهيد واولاده ، او والدي الشهيد الاعزب ، المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1750 ) في 29 – 11 – 1980 تملك قطعة ارض سكنية عند عدم توفر دار او شقة سكنية او في حالة عدم رغبتهم في تملك دار او شقة سكنية ، شريطة عدم تملك الشهيد دارا او شقة سكنية او عدم حصوله على قطعة ارض سكنية وتسجل قطعة الارض ملكا صرفا باسم الزوجة والاولاد او باسم والدي الشهيد الاعزب . وتصرف لهم المنحة المقررة بموجب القانون رقم ( 43 ) لسنة 1979 المعدل ( اذا لم يكن الشهيد قد حصل عليها قبل استشهاده ) مضافا اليها مبلغ قدره عشرة الاف دينار ويصرف لهم القرض العقاري فورا استثناء من الاجراءات الخاصة بصرفه .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة