عنوان التشريع: قرار رقم 36 يحق لزوجة الشهيد او والديه تملك قطعة ارض سكنية عند عدم توافر دار او شقة وتصرف له المنحة وعشرة آلاف دينار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 1 – 1981 ما يلي :
1 – يحق لزوجة الشهيد واولاده ، او والدي الشهيد الاعزب ، المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1750 ) في 29 – 11 – 1980 تملك قطعة ارض سكنية عند عدم توفر دار او شقة سكنية او في حالة عدم رغبتهم في تملك دار او شقة سكنية ، شريطة عدم تملك الشهيد دارا او شقة سكنية او عدم حصوله على قطعة ارض سكنية وتسجل قطعة الارض ملكا صرفا باسم الزوجة والاولاد او باسم والدي الشهيد الاعزب . وتصرف لهم المنحة المقررة بموجب القانون رقم ( 43 ) لسنة 1979 المعدل ( اذا لم يكن الشهيد قد حصل عليها قبل استشهاده ) مضافا اليها مبلغ قدره عشرة الاف دينار ويصرف لهم القرض العقاري فورا استثناء من الاجراءات الخاصة بصرفه .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة