قرار رقم 12 المصادقة على الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1980

      التعليقات على قرار رقم 12 المصادقة على الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 12 المصادقة على الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 1 – 1981 ما يلي :
1 – المصادقة على الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1981 والوثائق المرفقة بها ( المعتمدة بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1980 ) والمتضمنة المذكرات الايضاحية للقطاعات وجداولها والمؤشرات التوجيهية والتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذها والتي تعتبر بصورة مجتمعة جزاء لا يتجزأ من الخطة .
2 – تخصيص مبلغ مقداره ( ـ / 000، 808 ، 742 ، 6 ) ( ستة الاف وسبعمائة واثنان واربعون مليونا وثمانمائة وثمانية الاف دينار ) ، للصرف على ابواب وفصول ومواد الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1981 ، وفقا للجداول المرفقة بها .
3 – لمجلس التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة