عنوان التشريع: قرار رقم 7 تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) والغاء النصوص الواردة في القوانين والانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في الدوائر التي تقضي بمنح الموظف المستقيل رواتب الاجازات التي يستحقها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من مادة 5 والعشرين من قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) التي تقضي يمنح الموظف المستقيل رواتب الاجازات التي يستحقها كاملة بما لا يتجاوز ( 120 ) يوما .
2 – تلغى كافة النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المماثلة في الحكم للمادة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة