قرار رقم 7 تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) والغاء النصوص الواردة في القوانين والانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في الدوائر التي تقضي بمنح الموظف المستقيل رواتب الاجازات التي يستحقها

      التعليقات على قرار رقم 7 تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) والغاء النصوص الواردة في القوانين والانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في الدوائر التي تقضي بمنح الموظف المستقيل رواتب الاجازات التي يستحقها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 7 تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) والغاء النصوص الواردة في القوانين والانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في الدوائر التي تقضي بمنح الموظف المستقيل رواتب الاجازات التي يستحقها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 1 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من مادة 5 والعشرين من قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) التي تقضي يمنح الموظف المستقيل رواتب الاجازات التي يستحقها كاملة بما لا يتجاوز ( 120 ) يوما .
2 – تلغى كافة النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المماثلة في الحكم للمادة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة