عنوان التشريع: تعليمات المعاهد المهنية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الاربعين من نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية رقم 12 لسنة 1960 صدرت التعليمات التالية : –
مادة 1
اذا تجاوز عدد هذه المعاهد الخمسة معاهد في اللواء فينبغي تعيين مدير لهذه المعاهد تتوافر فيه الشروط الآتية : –
أ – ان يكون بدرجة مدير كما مبينة في الجداول الملحقة بقانون الملاك 0
ب – ان يكون متخرجا من كلية لا تقل دراستها عن الاربع سنوات بعد الدراسة الاعدادية 0
ج – ان تكون له خبرة في شؤون التعليم لمدة لا تقل عن عشر سنوات قضاها في الادارة والتعليم بنجاح 0
مادة 3
تكون مسؤولية مدير المعاهد كما يلي : –
أ – يعتبر مدير المعاهد الرئيس المباشر للمعاهد كافة ويعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين لتنظيم ذاتية المعاهد والامور الحسابية المتعلقة بها ومسك السجلات اللازمة لهذه المعاهد ويكون ارتباطهم به مباشرة 0
ب – الاشراف على سير التدريس في المعاهد وتطبيق المناهج المقررة تطبيقا كاملا 0
ج – الاشراف على المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات ورفع التقارير والتوصيات عنهم الى رئيس مجلس اللواء العام الذي له ان يرفع هذه التقارير الى وزارة الداخلية مشفوعة بمطالعاته حولها 0
د – تنظيم ملاكات هذه المعاهد خلال كل سنة دراسية ورفع الاقتراحات حول التنقلات والتعيينات التي يراها ضرورية خلال السنة الدراسية الى رئيس مجلس اللواء العام 0
ه – تقديم التوصيات عن المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات وكافة الموظفين والمستخدمين في المعاهد فيما يتعلق بترفيعاتهم الى رئيس مجلس اللواء العام مباشرة 0
و – تقديم الاقتراحات حول البنايات والمختبرات والقاعات الضرورية للتدريس الى رئيس مجلس اللواء العام مباشرة 0
مادة 4
للادارات المحلية عند الضرورة وبقرار من مجلس اللواء العام ومصادقة وزارة الداخلية فتح دورات مهنية تدريبية في مختلف الفروع لاعداد عمال ماهرين وفق الشروط الآتية : –
أ – إلا تتجاوز مدة الدورة السنتين ولا تقل عن الستة أشهر 0
ب – يشترط في طالب الدخول لهذه الدورة ما يلي : –
1 – نجاحه في الفحص الذي تقرره لجنة القبول التي تؤلفها الادارة المحلية 0
2 – ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او جناية 0
3 – ان يكون سالما من الامراض السارية وله مؤهلات بدنية تؤهله للقيام بهذه الدورة بتقرير من لجنة طبية رسمية 0
ج – يكون الدوام في هذه الدورات مسائيا ولا تقل عدد ساعات اليوم الواحد عن الاربع ساعات ويجوز جعله صباحيا عند الضرورة 0
د – لا تلتزم الادارة المحلية بتعيين من يتخرج من هذه الدورات 0
ه – يزود الناجحون بشهادات تؤيد اكمالهم الدورة 0
و – يطبق المنهاج الذي تقرره وزارة الداخلية في هذه الدورات 0
مادة 5
يقبل الطالب الراسب في الصف الثالث من الدراسة المتوسطة العامة وفقا لما جاء في المادة الثانية عشرة من النظام على أساس انه ناجح في الامتحان المدرسي او مكمل فيه وراسبا في الامتحانات الوزارية العامة وقياسا على ذلك يكون المقصود بالطالب الراسب في الصف الثاني من الدراسة المتوسطة هو الذي اشترك في الامتحان النهائي المدرسي ورسب فيه 0
مادة 6
تقرر الادارة المحلية عدد الطلاب الذين يقبلون في المعهد المهني في كل سنة دراسية على ان لا يقل عن العشرة طلاب ولا يتجاوز عدد المقبولين في كل شعبة عن الخمسة والعشرين طالبا وعند توفر اللوازم الدراسية والتدريبية في الفروع لتي تراها ادارة المعهد مناسبة يجوز زيادة العدد بعد اخذ موافقة رئاسة مجلس اللواء العام 0
مادة 7
يرفع المفتشون والمفتشات الذين تنتدبهم وزارة المعارف للإشراف على سير التدريسات في المعاهد المهنية تقاريرهم وتوصياتهم الى وزير الداخلية ولوزير الداخلية ان يحيل التقرير الى رئاسة مجلس اللواء العام 0
مادة 8
تنقذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 410 في 13 / 9 / 960