عنوان التشريع: تعليمات رقم (25) لسنة 1981 استحداث معونية كمرك ومكوس في ناحية الوليد (التنف) بمحاذاة الحدود العراقية السورية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
– 1 – تستحدث معاونية كمرك وكوس في ناحية الوليد ( التنف ) بمحاذاة الحدود العراقية السورية باسم ” معاونية كمرك ومكوس الوليد ” .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية