تعليمات رقم (25) لسنة 1981 استحداث معونية كمرك ومكوس في ناحية الوليد (التنف) بمحاذاة الحدود العراقية السورية

      التعليقات على تعليمات رقم (25) لسنة 1981 استحداث معونية كمرك ومكوس في ناحية الوليد (التنف) بمحاذاة الحدود العراقية السورية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (25) لسنة 1981 استحداث معونية كمرك ومكوس في ناحية الوليد (التنف) بمحاذاة الحدود العراقية السورية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
– 1 – تستحدث معاونية كمرك وكوس في ناحية الوليد ( التنف ) بمحاذاة الحدود العراقية السورية باسم ” معاونية كمرك ومكوس الوليد ” .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية