تعليمات رقم (32) لسنة 1981 تقسيم الاراضي المعدة للتأجير

      التعليقات على تعليمات رقم (32) لسنة 1981 تقسيم الاراضي المعدة للتأجير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (32) لسنة 1981 تقسيم الاراضي المعدة للتأجير
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند 4 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 في 22 – 5 – 1980 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1– على الهيئات الزراعية العامة والمنشآت الزراعية العامة عند تقسيم الاراضي المعدة للتأجير وفق احكام القانون 115 / 1980 ارسال خارطة الارض موضحا عليها حدود القطع واقامها التسلسلية الى دوائر التسجيل العقاري لتسجيلها في سجلاتها .
مادة 2 – للمستأجر ان يتقدم الى المصرف الزراعي التعاوني بطلب التسليف مشفوعا بعقد الايجار المبرم بينه وبين دوائر الاصلاح الزراعي المختصة مع الخطة التفصيلية المعدة لاستغلال الأرض المستأجرة وصورة قيدها من دوائر التسجيل العقاري وخارطتها .
مادة 3 – يقوم المصرف الزراعي التعاوني بعد اقرار السلفة باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة الرهن التأميني على حق المساطحة او المغارسة لصالحه .
مادة 4 – على دوائر التسجيل العقاري مراعاة احكام القانون المدني رقم 40 / 951 المعدل وقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 / 1970 وقانون التسجيل العقاري رقم 43 / 1971 المعدل أو أي قانون يحل محلها عند تسجيل حق المساطحة او المغارسة ورهنهما في سجلاتها .
مادة 5 – يتم التسليف من قبل المصرف الزراعي التعاوني للمستأجرين وفق الاجراءات المتبعة في التسليف على مشاريع غرس البساتين وانشاء المشاريع الحيوانية .
مادة 6
– 1 – في حالة توقف المستأجر ( المستلف ) عن دفع الاقساط يقوم المصرف الزراعي التعاوني بطلب وضع حق المساطحة او المغارسة والمنشآت والمغروسات العائدة للمستلف والواقعة في الارض المستأجرة بالمزايدة العلنية عن طريق دائرة التسجيل العقاري المختصة وبيعها حسب الاصول .
2 – عند تمام عملية البيع بالاحالة النهائية واستلام البدل ينتهي حق المساطحة او المغارسة ويحل المشتري محل المستأجر في عقد الايجار مع الاصلاح الزراعي .
3 – يجوز للمستلف نقل حقه في المساطحة او المغارسة لشخص اخر بموافقة المصرف الزراعي التعاوني .
مادة 7 – ينتهي عقد المساطحة او المغارسة عند تسديد المستلف لمبلغ السلفة وتبقى حقوقه في عقد الايجار كمستأجر .
مادة 8 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .