تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تعيين موقع العمل في الناصرية مركزاً كمركياً

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تعيين موقع العمل في الناصرية مركزاً كمركياً مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تعيين موقع العمل في الناصرية مركزاً كمركياً
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( السابعة ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
– 1 – تعيين موقع العمل في الناصرية كمركز كمركي لاستعماله في جمع المكائن والمعدات التي تستعمل في تنفيذ طريق المرور السريع لحساب المؤسسة العامة للطرق والجسور من قبل شركة ( دورومكس البولونية ) ، والذي يقع الى الشمال شرقي ( رتل تل اللحم ) بمسافة ( 2 ) كيلو متر ، ويبعد عن طريق العام ( ناصرية – بصرة ) بمسافة ( كيلو متر واحد ) ، وتبلغ مساحته ( 4 كم2 ) .
2 – ينفذ هذا البيان ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية