عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 2 )من مادة 2 والثلاثين من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل اصدرنا التعليمات الاتية :
1 – السلاح الجارح – هو السلاح غير الناري الذي يحدث استعماله جرحا قاطعا او اذى بوجه عام كالسيوف والحراب والقامات والخناجر والمدي المعدة للايذاء والملاكمات المعدنية ( البوكسات ) او كل اداة ذات مظهر بريء تخفي سلاحا معدا للايذاء .
2 – يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الجارحة او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او الاتجار بها .
3 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .
وزير الداخلية