تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( 2 )من مادة 2 والثلاثين من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل اصدرنا التعليمات الاتية :
1 – السلاح الجارح – هو السلاح غير الناري الذي يحدث استعماله جرحا قاطعا او اذى بوجه عام كالسيوف والحراب والقامات والخناجر والمدي المعدة للايذاء والملاكمات المعدنية ( البوكسات ) او كل اداة ذات مظهر بريء تخفي سلاحا معدا للايذاء .
2 – يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الجارحة او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او الاتجار بها .
3 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .
وزير الداخلية