نظام المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية رقم (37) لسنة 1981

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية رقم (37) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية رقم (37) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( آ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، والبندين ( اولا وثانيا ) من مادة 2 عشرة من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم ( 116 ) لسنة 1979 . صدر النظام الاتي :

الباب الاول
مجلس الادارة

مادة 1
– اولا – مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ، ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت العامة التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة وسياسة النقل العامة .
– ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من :
– – أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
– ب – المديرين العامين للمنشآت العامة التابعة للمؤسسة – أعضاء .
– جـ – ممثلين اثنين عن العمال يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء .
– د – عضو أو أكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل الوزارة او خارج الوزارة– أعضاء .
– ثالثا – لمجلس الادارة ، في سبيل تحقيق اغراضه ، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
– – أ – دراسة واقرار جميع الخطط الاولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
– ب – تعيين اوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة ، وعقد القروض الداخلية للمؤسسة وفقا للقوانين .
– جـ – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور التشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد .
– د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة .
– هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
– و – اقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة .
– ز – تعيين الوكلاء عن المنشآت العامة التابعة للمؤسسة، داخل القطر وخارجه ، وتحديد أجورهم .
– ح – التوصية بانضمام القطر للاتفاقيات العربية وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة .
– ط – اقتراح اسعار المواد والخدمات التي تنتجها او تقدمها المؤسسة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة والتعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية .
– ي – اقرار التقسيمات الفرعية لاقسام مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها بمستوى شعبة بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة .
– ك – اقتراح استحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها .
– ل – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها ، بما يتلاءم وطبيعة اعمال المؤسسة ومنشآتها .
– م – اقتراح تأسيس شركات مع الغير والمساهمة في شركات قائمة او شراء اية شركة والحاقها بالمؤسسة وبموافقة الجهات المختصة .
– ن – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام في مركز المؤسسة ، وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاون مدير عام المنشأة العامة .
– س – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة ، واصدار القرارات المقتضية بشأنها .
– ع – بحث اي من الموضوعات التي لها علاقة باعمال ونشاطات المؤسسة ، واصدار القرار اللازم بذلك .
– ف – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفق احكام القانون .
– ص – تخويل بعض صلاحياته الى اي من رئيس المؤسسة والمديرين العامين للمنشآت التابعة لها باستثناء ما ورد في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، و ، ي ، ن ، س ، ع ، ف ) من هذا البند .
رابعا – أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل ، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على رئيس المؤسسة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه الوزير مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس المؤسسة وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ه – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ، واذا اعترض الوزير على اي من قرارات مجلس الادارة ، يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية ، فاذا اصر على قراره ، يعرض على الوزير ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 2
أولا – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة .
ثانيا – يتولى المقرر اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية ، وتبليغها الى رئيس واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر جلسات المجلس ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك وتسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية في المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها ، وتسلم محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية في المنشآت التابعة للمؤسسة واحالتها الى الاقسام المختصة في مركز المؤسسة لدراستها وابداء الرأي فيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام .

المحتوى2
الباب الثاني
رئيس المؤسسة والمديرون العامون للمنشآت العامة

الفصل الاول
رئيس المؤسسة

مادة 3
أولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة او من ينيبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية ، وفي كل ما له علاقة باغراض المؤسسة . ثانيا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الاختصاصات الاتية :
1 – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة ، بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطة الافراد وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – تقديم كشف فصلي لمجلس الادارة يبين المركز المالي للمؤسسة ، وتقديم الحسابات الختامية لها مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
د – تقديم تقارير الى الوزارة ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة ، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل .
ه – الاشراف والرقابة على اعمال مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة ، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – استحداث وحدات للشعب في اقسام مركز المؤسسة .
ح – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للدوائر ومديري الاقسام في مركز المؤسسة .

الفصل الثاني
المدير العام

مادة 4
المدير العام هو الرئيس الاعلى للمنشأة، ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشأة بموجب هذا النظام والقوانين والانظمة والقواعد لتحقيق اغراضها ، اضافة الى الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس ادارة المؤسسة او رئيسها وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك : اولا – تمثيل المنشأة او من ينيبه امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة .
ثالثا – استحداث وحدات لشعب اقسام المنشأة .
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة .

الفصل الثالث
اللجنة الاستشارية

مادة 5
اولا – تشكل اللجنة الاستشارية في كل منشأة من :
– أ – مدير عام المنشأة رئيسا .
ب – معاوني المدير العام ومديري الاقسام في المنشأة أعضاء .
جـ – ممثلين اثنين عن العمال يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء . د – مدير شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة – عضوا ومقررا .
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية في المنشأة دراسة القضايا التشغيلية والادارية والمالية ، واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ودراسة شؤونها الاخرى التي يعهدها اليها المدير العام ، وترفع توصياتها ومقترحاتها الى المؤسسة للاطلاع او البت فيها بالنسبة لما يتجاوز صلاحية المدير العام .
ثالثا
– أ – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة في الشهر في الاقل ، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على مدير عام المنشأة ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الاستشارية للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على التوصيات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه رئيس المؤسسة مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم مدير عام المنشأة وتصدر التوصيات بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

الباب الثالث
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة

مادة 6
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة الانشطة النوعية للنقل بالسكك الحديد والخدمات المتعلقة بها ، ويضم :
أولا – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ، ومناقشتها مع المعنيين في المنشآت المذكورة ، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .
ثانيا – قسم التنظيم والاساليب : ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للمؤسسة ومنشآتها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 والمؤرخ في 24 / 5 / 1972 .
ثالثا – قسم العلاقات والاعلام – ويتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بعلاقات المؤسسة الفنية والاقتصادية مع الدول الاخرى ، وتنظيم مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية والاتصال بالمنظمات والاتحادات والمكاتب الدولية والعربية فيما له علاقة بأنشطة النقل بالسكك الحديد ، وادارة شؤون العلاقات العامة وشؤون الاعلام المختلفة ، وشؤون الوفود العربية والاجنبية ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بذلك .
رابعا – قسم الافراد والخدمات الادارية ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة ، بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والخدمات الادارية المختلفة ، والقيام بتنظيم الشؤون القانونية ، بما فيها العقود واعداد مشروعات للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها ، وابداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المؤسسة .
خامسا – قسم التدريب المهني : ويتولى اعداد وتنفيذ الخطط التدريبية لجميع العاملين في المؤسسة ومنشآتها ، وتنظيم الدورات العامة والمتخصصة في مجالات المعرفة المتعلقة بشؤون نقل السكك .
سادسا – شعبة التدقيق : وتتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بمركز المؤسسة ، والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بالمنشآت العامة التابعة للمؤسسة .

المحتوى3
الباب الرابع
اختصاصات وتقسيمات المنشآت العامة التابعة للمؤسسة

الفصل الاول
المنشأة العامة للنقل والتشغيل

مادة 7
وتختص بادارة وتشغيل خطوط السكك الحديد ، والقيام بأعمال نقل البضائع والمسافرين داخل القطر وخارجه ، ويكون مركز عملها في مدينة بغداد ، وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
اولا – قسم النقل المركزي : ويتولى اعداد قواعد تعريفات نقل البضائع والمسافرين المحلية والدولية والاشراف على تنفيذها ، والاشراف على تنفيذ التعليمات الخاصة باجراءات النقل محليا ودوليا ، ومعالجة الامور المتعلقة باجور السفر والنقائص والاضرار والمخالفات وغيرها ، وتنظيم وتنسيق نشاطات النقل الدولي بين المنشأة وادارات السكك الحديد في اوربا ودول خط طوروس ، والاشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية وتنفيذ تعليماتها واحكامها ، والقيام بجميع الاعمال والنشاطات المتعلقة بذلك .
ثانيا – قسم التشغيل المركزي : ويتولى اعداد ومعالجة الامور المتعلقة بانظمة التشغيل والقواعد العامة ، واجراء التعديلات عليها ورفع المقترحات حول تعديل بنود كتاب القواعد العامة وكراس زنة القطارات وسرعتها ومراقبة حركة سير القطارات ، واتخاذ الاجراءات لفتح وغلق المحطات واصدار التعليمات الخاصة باستلام خطوط المحطات والاشارات ودكات التحميل ، وادارة وتنظيم العمل في ارصفة ساحات التحميل والتفريغ من حيث رصف القطارات وتجزئتها وتوزيع الشاحنات المحملة الى نقاط التفريغ ، وسحب الشاحنات الخالية من هذه النقاط لرصفها وتسفيرها في مواعيدها المقررة ، وتأمين الخطوط اللازمة لاستقبال القطارات الواردة لتفادي وقوع الاختناقات في الارصفة ، والقيام بجميع الاعمال والنشاطات المتصلة بذلك ، وتقديم الدراسات عن التطورات الحاصلة في السكك العالمية والنظم والمعلومات والاجهزة الحديثة المستعملة والتي تساعد على تطوير نظم التشغيل وحركة القطارات بشكل سريع وامين . ثالثا – قسم السيطرة : ويتولى الاشراف على حركة سير القطارات للجداول المقررة ، ومراقبة الحركة اليومية للقطارات والشاحنات واماكن تواجدها واستخدام الجداول والاستمارات والبيانات اللازمة لذلك ، بهدف التعرف على كفاءة التشغيل، واعداد الجداول الخاصة بعدد ونوعيات الشاحنات وعربات المسافرين الموضوعة في الخدمة ، مع بيان حمولاتها وأوزانها .
رابعا – القسم القانوني : : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة ، وتهيئة مشروعات للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها ، وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .
خامسا – قسم المستودعات : ويتولى ادارة وتنظيم الاعمال في مستودعات كمارك الشالجية ، وتنظيم اعمال وخزن البضائع المحلية والواردة من خارج القطر العائدة للقطاع الاشتراكي والخاص والمختلط في المستودعات المذكورة ، واخراجها بعد معاملاتها واستيفاء الرسوم والاجور المتحققة عليها ، والقيام بجميع الاعمال التجارية المتعلقة بالبضائع الكمركية والمحلية .
سادسا – قسم نقل وتشغيل المنطقة الشرقية : ويتولى تنفيذ خطط التشغيل الصادرة عن المنشأة او ادارة وتشغيل القاطرات والعربات والشاحنات التابعة له تشغيلا اقتصاديا وفق الخطة المرسومة له ضمن حدود منطقته .
سابعا – قسم نقل وتشغيل المنطقة الشمالية : ويتولى ممارسة الاختصاصات المذكورة في البند ( خامسا ) من هذا المادة ضمن حدود منطقته .
ثامنا – قسم النقل وتشغيل المنطقة الجنوبية : ويتولى ممارسة الاختصاصات المذكورة في البند ( خامسا ) من هذه المادة ضمن حدود منطقته .

الفصل الثاني
المنشأة العامة لصيانة الخطوط والمحطات

مادة 8
وتختص بأعمال صيانة خطوط السكك الحديد ، وادامتها وتجديدها وتبديلها وصيانة جميع المباني ، بما فيها الدور والمحطات ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بذلك ويكون مركز عملها في مدينة بغداد ، وتضم التقسيمات الاتية ، بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
اولا – قسم تشييد وصيانة الخطوط : ويتولى اعداد خطة المنشأة السنوية الخاصة بتشييد وصيانة الخطوط ، وتنفيذها بعد اقرارها ، وتأمين جميع المستلزمات والمواد المطلوبة لاعمال التشييد والصيانة ، والاشراف العام على صيانة خطوط السكك الحديد كافة ، والقيام بالاعمال الخاصة بصيانة القناطر والجسور بالتنسيق مع الاقسام المختصة في المنشأة ، ووضع البرامج العملية حول استعمال مكائن التحكيم المختلفة بصيانة الخطوط ، وتنسيق اوقات اشتغالها بالتنسيق مع الاقسام المختصة في المنشأة العامة للنقل والتشغيل .
ثانيا – قسم دراسة وتصميم المشاريع الصغرى : ويتولى اعداد الدراسات ووضع تصاميم الجسور والقناطر للمسارات الجديدة ، وتقديم الدراسات والخرائط والمعالجات لصيانة الجسور والقناطر القائمة ، ودراسة ووضع تصاميم الخطوط والابنية الجديدة واعداد الكلف التخمينية والمواصفات الفنية للتصاميم المذكورة ، وتهيئة جداول الكميات ، والقيام بجميع الاعمال والنشاطات المتعلقة باختصاصاته .
ثالثا – قسم تشييد وصيانة المباني : ويتولى تشييد المباني التي يتقرر تنفيذها بطريقة التنفيذ المباشر او امانة ، والاشراف على الاعمال الانشائية التي تنفذ عن طريق المقاولين ، وتقديم التقارير عن سير تنفيذ هذه المشاريع والقيام بصيانة المباني القائمة ، وتأمين المستلزمات والمواد المطلوبة لذلك .
رابعا – قسم الصيانة الالية : ويتولى صيانة مكائن التحكيم الخاصة بالخطوط ، وصيانة آليات السكك الحديد الخاصة بمراقبة الخطوط والسيطرة عليها ، وتأمين المستلزمات والمواد اللازمة لها ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بذلك .
خامسا – قسم الاشارات والاتصالات : ويتولى اعداد خطة المنشأة السنوية لانشاء وصيانة اجهزة الاشارات وكهرباء المحطات وتنفيذها بعد اقرارها ، والاشراف على جميع المشاريع والاعمال الخاصة بالانشاءات والاتصالات والكهرباء لخطوط النقل كافة ، واعداد الدراسات الفنية والمواصفات للاجهزة المذكورة ، وتدريب العاملين على صيانة الاجهزة ، والقيام بجميع الاعمال والنشاطات ذات الصلة باختصاصه .
سادسا – قسم المنتجات الكونكريتية : ويتولى انتاج العوارض والاعمدة والكتل الكونكريتية لجميع خطوط السكك الحديد، وانتاج وتجهيز المواد الانشائية اللازمة لها ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بذلك .
سابعا – قسم صيانة خطوط ومحطات المنطقة الشمالية : ويتولى اعمال صيانة الخط الرئيس بين بغداد والموصل وربيعة، وصيانة خطوط المحطات الواقعة ضمن حدود منطقته الجغرافية والخطوط المتفرعة من الخط الرئيس الى جهات خارج حدود المنطقة الجغرافية ، وتشييد الخطوط الجديدة داخل المحطات والخطوط المطلوبة من المؤسسات الاخرى ضمن المنطقة ، وصيانة المحطات والدور والمنشآت المختلفة الواقعة على امتداد الخط الرئيسي ، والاشراف على مقاولات الحجر في الصابونية وعين الدبس وتجهيزه للمناطق المختلفة .
ثامنا – قسم صيانة خطوط ومحطات المنطقة الشرقية : ويتولى اعمال صيانة الخط الرئيس بين بغداد واربيل – جلولاء– خانقين ، وصيانة خطوط المحطات الواقعة ضمن حدود منطقته الجغرافية والخطوط المتفرعة من الخط الرئيس الى جهات خارج حدود المنطقة الجغرافية ، وتشييد الخطوط الجديدة داخل المحطات والخطوط المطلوبة من المؤسسات الاخرى ضمن المنطقة ، وصيانة المحطات والدور والمنشآت المختلفة الواقعة على امتداد الخط الرئيسي .
تاسعا – قسم صيانة خطوط ومحطات المنطقة الوسطى : ويتولى اعمال صيانة الخط الرئيس بين بغداد – بلد وبغداد المحمودية والخطوط الفرعية وخطوط وساحات المحطات في بغداد ويكون مقره في الوشاش .
عاشرا – قسم صيانة خطوط ومحطات المنطقة الجنوبية : ويتولى اعمال صيانة الخط الرئيس بين السماوة خارج ومحطة المعقل والخط الرئيسي بين الشعبية وام قصر ، اضافة لصيانة خطوط المحطات الواقعة ضمن هاتين المنطقتين والخطوط الفرعية الاخرى ، وتشييد الخطوط الجديدة داخل المحطات والخطوط المطلوبة من المؤسسات الاخرى ، وصيانة المحطات والدور والمنشآت المختلفة الواقعة على امتداد الخط الرئيسي ، والاشرا على مقلع الرمل في الطوبة وتجهيزه للمناطق المختلفة .
حادي عشر – قسم المخازن : ويتولى ادارة المخازن التابعة للمنشأة ، وتسلم وخزن المواد المخزنية المستوردة او المشتراة من الاسواق المحلية ، وحفظها بشكل يؤمن سلامتها وسهولة واستمرار تدفقها لمرافق العمل في المنشأة .
ثاني عشر – الشعبة القانونية : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة ، وتهيئة مشروعات للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها ، وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .

المحتوى4
الفصل الثالث
المنشأة العامة لخدمات السكك الحديد

مادة 9
وتختص باعمال الصيانة العامة والجزئية للقاطرات والمقطورات والاليات والاعمال الاخرى المتصلة بها، وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة لمركز المؤسسة ومنشآتها وتخزينها وتجهيزها لها ، والقيام بالعمليات الانتاجية المتعلقة باغراض ونشاطات المؤسسة ، ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية ، بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب :
اولا – قسم الصيانة العامة : ويتولى اعداد خطة المنشأة السنوية للصيانة العامة للقاطرات والمقطورات والاليات والمكائن والاجهزة وتنفيذها بعد اقرارها والقيام بأعمال التصليح العام ، والتصليح والانقاذ للعطلات الجسيمة ، وتصليح المجموعات الكاملة في جميع مواقع العمل ، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير اعمال المنشأة ، والقيام بالتدريب العملي لمنتسبي المؤسسة ومنشآتها ومؤسسات القطاع الاشتراكي وطلبة الكليات والمعاهد المختلفة ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة باختصاصه .
ثانيا – قسم خدمات المنطقة الوسطى : ويتولى اعمال الصيانة الدورية والتصليح الاني للقاطرات والمقطورات والمكائن وتهيئتها لتشغيل القطارات واجراء الفحص التابعة له ، ورفع الحوادث التي تقع على خطوط السكك الحديد ، والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بذلك .
ثالثا – قسم خدمات المنطقة الشرقية : يمارس الاختصاصات المذكورة في البند ( ثانيا ) اعلاه ضمن حدود منطقته . رابعا – قسم خدمات المنطقة الشمالية : يمارس الاختصاصات المذكورة في البند ( ثانيا ) اعلاه ضمن حدود منطقته . خامسا – قسم خدمات المنطقة الجنوبية : يمارس الاختصاصات المذكورة في البند ( ثانيا ) اعلاه ضمن حدود منطقته . سادسا – قسم الانتاج : ويتولى تصنيع وتصليح مستلزمات المؤسسة ومنشآتها من المواد والادوات الاحتياطية واجهزة التبريد والتدفئة وخزانات المياه والهياكل الحديدية والاعمدة الكيلومترية والبوابات والنماذج والمعدات والابواب والشبابيك والاثاث بمختلف انواعه والالبسة وغيرها .
سابعا – قسم المشتريات المركزية : ويتولى تنفيذ خطة الاستيراد والمشتريات المحلية للمؤسسة ومنشآتها واخراج جميع البضائع العائدة للمؤسسة من حوزة الكمارك والحصول على اجازات الاستيراد ومتابعة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات، والقيام بجميع ما يعهد اليه من اعمال تتعلق باختصاصه .
ثامنا – قسم المخازن : ويتولى ادارة المخازن التابعة للمنشأة وتسلم المواد المخزنية المستوردة او المشتراة من الاسواق المحلية وحفظها بشكل يؤمن سلامتها وسهولة واستمرار تدفقها لمرافق العمل في المؤسسة ومنشآتها .
تاسعا – قسم الاليات : ويتولى اعمال الصيانة العامة للسيارات والمكائن الانشائية والثقيلة .
عاشرا – الشعبة القانونية : وتتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة ، وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها ، وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة 10
تكون لكل من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات الاتية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصول السابقة من هذا الباب :
أولا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) ، وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة ,
ثانيا – القسم المالي : ويتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها ، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها ، واجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ، واعداد الميزانية التخمينية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها .
ثالثا – شعبة التدقيق : وتتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشأة .
رابعا – شعبة التخطيط والمتابعة : وتتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ، ومناقشتها مع المعنيين في هذه الاقسام ، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة ، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1401 ه المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1980 .
صدام حسين رئيس الجمهورية