عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات رقم (36) لسنة 1981
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( آ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، والبندين ( اولا وثانيا ) من مادة 2 عشرة من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم ( 116 ) لسنة 1979 . صدر النظام الاتي :
الباب الاول
مجلس الادارة
مادة 1
– اولا – مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ، ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة الدوائر التابعة لها ، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة وسياسة النقل والمواصلات العامة .
– ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من :
– – أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
– ب – المديرين العامين للدوائر التابعة للمؤسسة – أعضاء .
– جـ – ممثلين اثنين عن العمال يتم ترشيحهما من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء .
– د – عضو أو أكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل الوزارة او خارجها – أعضاء .
– ثالثا – لمجلس الادارة ، في سبيل تحقيق اغراضه ، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
– – أ – رسم السياسات العامة للمؤسسة ، وتحديد الاسس العلمية لوضع الخطط بعيدة ومتوسطة المدى والخطط السنوية التي تعد لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات في القطر وفق اهداف خطط التنمية القومية ، واقرار الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لدوائر المؤسسة ، ورفع مستوى الاداء فيها .
– ب – تعيين اوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة ، وعقد القروض الداخلية للمؤسسة وفق القوانين النافذة .
– جـ – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور التشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد .
– د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة .
– ه – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
– و – اقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة .
– ز – التوصية بانضمام القطر للاتفاقيات العربية والدولية ، وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة .
– ح – اقرار التقسيمات الفرعية لاقسام مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها بمستوى شعبة بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة .
– ط – اقتراح استحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها .
– ي – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها ، بما يتلاءم وطبيعة اعمال المؤسسة ودوائرها .
– ك – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام في مركز المؤسسة ، وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاون مدير عام الدائرة .
– ل – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة ، واصدار القرارات المقتضية لذلك .
– م – بحث اي من المواضيع ذات العلاقة باعمال ونشاطات المؤسسة ، واصدار القرار اللازم بذلك .
– ن – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفق احكام القانون .
– س – تخويل بعض صلاحياته الى اي من رئيس المؤسسة والمديرين العامين للدوائر التابعة للمؤسسة وفق القانون باستثناء ما ورد في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، و ، ح ، ك ، ل ، م ) .
– رابعا – أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل ، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
– ب – على رئيس المؤسسة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
– جـ – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ يكون له رئاسة الجلسة، ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه الوزير مصدقا وواجب التنفيذ .
– د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس المؤسسة وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المؤسسة .
– ه – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ، واذا اعترض الوزير على اي من قرارات مجلس الادارة ، يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية ، فاذا اصر على قراره ، يعرض على الوزير ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .
مادة 2
أولا – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة .
ثانيا – يتولى المقرر اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية ، وتبليغها الى رئيس المؤسسة واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر جلسات المجلس ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك وتسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية في المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها .
المحتوى2
الباب الثاني
رئيس المؤسسة والمديرون العامون للدوائر
الفصل الاول
رئيس المؤسسة
مادة 3
أولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة او من ينيبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية ، وفي كل ما له علاقة باغراض المؤسسة .
ثانيا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الاختصاصات الاتية :
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة ، بما فيها خطط المشاريع والخطط المالية والاستثمارية وخطة الافراد وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – تقديم كشف فصلي لمجلس الادارة يبين المركز المالي للمؤسسة ، وتقديم الحسابات الختامية لها مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
د – تقديم تقارير الى الوزارة ومجلس الادارة مرة واحدة في كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة ، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل .
ه – الاشراف والرقابة على اعمال مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة ، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – استحداث وحدات للشعب في اقسام مركز المؤسسة .
ح – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للدوائر ومديري الاقسام في مركز المؤسسة .
الفصل الثاني
المدير العام
مادة 4
المدير العام هو الرئيس الاعلى للدائرة ، ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للدائرة بموجب هذا النظام والقوانين والانظمة والقواعد لتحقيق اغراضها ، اضافة الى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس ادارة المؤسسة او رئيسها وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك :
اولا – تمثيل الدائرة او من ينيبه امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في الدائرة .
ثالثا – استحداث وحدات لشعب اقسام الدائرة .
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي الدائرة .
الباب الثالث
الفصل الاول
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة
مادة 5
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة عملية اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والمكانية لمشاريع النقل والمواصلات ، واعداد تصاميم ومواصفات تلك المشاريع ، والقيام بتشييدها امانة او بطريقة التنفيذ المباشر او عن طريق المقاولين ، ويضم الاقسام الاتية :
– أولا – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى مهمة توحيد وتنسيق الخطط الاولية لاعمال الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية والمكانية لمشاريع الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها وخطط تصاميم ومواصفات ووثائق تلك المشاريع وخطط التشييد لها واحتياجاتها من القوى العاملة المعدة من قبل الدوائر التابعة للمؤسسة ، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
– ثانيا – قسم التنظيم والاساليب : ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للمؤسسة ودوائرها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 والمؤرخ في 24 / 5 / 1972 .
– ثالثا القسم المالي : ويتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة باعمال مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها من حيث صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها ، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها ، واجراء التأمين بانواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ، واعداد الميزانية التخمينية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها .
– رابعا – قسم التدقيق : ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المؤسسة .
– خامسا – القسم القانوني : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها ، وتهيئة مشروعات للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها ، وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة .
– سادسا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها ، بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية ، وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة .
المحتوى3
الفصل الثاني
دائرة دراسة المشاريع
مادة 6
تختص دائرة دراسة المشاريع باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والمكانية لمشاريع النقل والمواصلات ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك ، ويكون مقر عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية :
– اولا – قسم الدراسات الاقتصادية والفنية : ويتولى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والهندسية والمالية والتشغيلية والمكانية لمشاريع النقل والمواصلات المختلفة ، ودراسة احتياجاتها الى المواد والمعدات والمباني الضرورية والمواقع الجغرافية وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع واجراء المفاضلة في تجديد المشاريع التي قد تتطلب الاولوية في الدراسة ودراسة احتياجات المشروعات الى القوى العاملة .
– ثانيا – الشعبة الادارية : وتتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاط الدائرة ، بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والخدمات الادارية المختلفة .
الفصل الثالث
دائرة تصميم المشاريع
مادة 7
تختص دائرة تصميم المشاريع باعداد التصاميم والمواصفات التفصيلية المشاريع النقل والمواصلات المدرجة في الخطة وتحديد تكاليف تشييدها ، وتهيئة الوثائق الخاصة بها ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك ، ويكون مقر عملها في مدينة بغداد ، وتضم الاقسام الاتية :
– اولا – قسم المسح والرسم الهندسي : ويتولى القيام بالمسوحات الطوبوغرافية الاولية والتفصيلية واعداد ورسم وتنفيذ الخرائط الهندسية لمشاريع النقل والمواصلات المختلفة ، بما في ذلك اعمال الهندسية المدنية والكهربائية والميكانيكية ، واعداد المخططات القياسية اللازمة للتنفيذ والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بذلك .
– ثانيا – قسم التصاميم : ويتولى اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية ووضع المواصفات والمتطلبات الفنية لمشاريع النقل والمواصلات ، واعداد التقارير الابتدائية للمشاريع وتدقيق التصاميم والمواصفات المعدة من قبل الجهات الاستشارية ووضع المواصفات التفصيلية لعمليات التشييد الفعلية ، ونصب المعدات واعداد التصاميم والمواصفات القياسية وتطبيقها وتطويرها بشكل مستمر ، ومتابعة جميع متطلبات التصاميم والمواصفات القياسية لاعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية للمشاريع ، والقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بذلك .
– ثالثا – قسم تخمين ورقابة الكلفة : ويتولى اعداد تخمينات المشاريع واجزائها والاعمال الداخلية فيها ، في ضوء المعلومات التي يقوم بجمعها حول اسعار المواد والمعدات وتكاليف الاعمال الخاصة بالتصميم والتشييد ، واجراء التعديلات عليها بشكل دوري ، ومتابعة عمليات الصرف على المشاريع ، وتثبيت الطرق والاساليب المحاسبية والفنية في كيفية حساب الكلفة .
– رابعا – قسم اعداد وثائق المناقصات : ويتولى اعداد المتطلبات الفنية والتعاقدية للمشاريع بشكل يضمن الحصول على وثائق متكاملة لها وبمستوى هندسي عال ، وبكلف اقتصادية ، وبفترة انجاز مناسبة .
– خامسا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات الدائرة ، بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) ، وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وتأمين الكوادر الفنية والادارية لها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والخدمات الادارية المختلفة .
–
الفصل الرابع
دائرة تشييد المشاريع
مادة 8
تختص دائرة تشييد المشاريع باعمال تشييد مشاريع النقل والمواصلات بطريقة التنفيذ المباشر او امانة ، والاشراف على تشييد المشاريع من قبل المقاولين المحليين والخارجيين ، والتشغيل التقريبي لها ، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك ، ويكون مقر عملها في مدينة بغداد ، وتضم الاقسام الاتية :
اولا – قسم برمجة المشاريع ويتولى برمجة وتحليل المشاريع وتثبيت الفعاليات التي تدخل ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذها ، وتثبيت العلاقات بين تلك الفعاليات لتحقيق الانسجام فيما بينها ، ووضع برامج زمنية تفصيلية لشراء المعدات والمواد اللازمة لتشييد وتشغيل المشروع ، وابداء المشورة والتوجيه الفني لتنفيذ المشاريع .
ثانيا – قسم التشييد : ويتولى اعمال تشييد المشاريع ، والاشراف على تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين المحليين والخارجيين والرقابة على تنفيذ اعمالهم والتزاماتهم بالتصاميم والمواصفات والمتطلبات المثبتة في العقود ، واجراء التشغيل التجريبي او الاشراف عليه ، وتسلم المشاريع من المقاولين وتسليمها الى الجهات المنتفعة ، والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بذلك .
ثالثا – قسم الخدمات والتجهيزات : ويتولى شراء المواد والمعدات المتخصصة ، وتنظيم وادارة المخازن في المناطق والمخازن الحقلية ، وتهيئتها لخزن مواد البناء والمعدات وغيرها للمشاريع المراد تنفيذها من قبل المؤسسة ، ومسك السجلات الخاصة بذلك ، وصيانة وادامة جميع المكائن والمعدات والسيارات التابعة للمؤسسة ، وتهيئتها للعمل .
رابعا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاط الدائرة ، بما فيها تنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وتأمين الكوادر الفنية والادارية والعمالية لها ، وادارة شؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بايراداتها ومصروفاتها بالتنسيق مع الاقسام المختصة في مركز المؤسسة .
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1401 هـ المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1980 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية