قرار رقم 1972 تحديد اوزان الاثقال المحورية للمركبات المسموح بها على الطرق المبلطة

      التعليقات على قرار رقم 1972 تحديد اوزان الاثقال المحورية للمركبات المسموح بها على الطرق المبلطة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1972 تحديد اوزان الاثقال المحورية للمركبات المسموح بها على الطرق المبلطة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1972
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 12 – 1980 ما يلي :
اولا –
1 – تحدد اوزان الاثقال المحورية ( وزن المركبة ) مضاف اليه وزن الحمولة المنقولة المسلطة على كل محور منها ) للمركبات المسموح بها على الطرق المبلطة ببيان تصدره المؤسسة العامة للطرق والجسور ، ولها استثناء المركبات الاختصاصية المستخدمة حاليا في القطاع الاشتراكي ، اذا دعت اسباب مبررة لذلك .
2 – تستثنى من ذلك مركبات الجيش والمركبات المستخدمة للمجهود الحربي .
ثانيا – تتولى المؤسسة المذكورة اعلاه تحديد مواقع مراكز الوزن وتشييد الابنية الخاصة بها وتأمين الساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها وتشغيلها بالتنسيق مع مديرية المرور العامة .
ثالثا – تقوم مديرية المرور العامة بمراقبة اوزان الاثقال المحورية للمركبات ، وفرض العقوبات بحق المخالفين وفق نموذج قرار الحكم المرفق بهذا القرار .
رابعا
1 – يكتسب ضابط المرور سلطة جزائية لفرض العقوبات بحق المخالفين لاوزان الاثقال المحورية للمركبات وتكون قراراته نهائية .
2 – تعتمد قراءات اجهزة قياس اوزان المركبات كدليل اثبات لتطبيق العقوبات المفروضة بحق المخالفين .
خامسا – يعاقب السائق او مالك المركبة المخالف لاوزان الاثقال المحورية للمركبات باحدى العقوبتين التاليتين او بكلتيهما :
1 – غرامة قدرها دينار واحد عن كل مائة كيلو غرام زائدة عن اوزان الاثقال المحورية المقررة وعند عدم الدفع يحيل ضابط المرور المخالف على محكمة الجنح المختصة لاصدار القرار بالحبس بدلا عن الغرامة .
2 – حجز المركبة مدة لا تزيد على الثلاثين يوما .
سادسا – تستوفي الغرامة المفروضة على مركبات القطاع الاشتراكي عند مخالفة الاوزان المقررة لحمولاتها من الدوائر التي تعود لها خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ وبخلافه يضاعف مبلغ الغرامة لمدة واحدة .
سابعا – يلزم المخالف بتفريغ ونقل الحمولة الزائدة وعلى نفقته الخاصة ، وفي حالة امتناعه تحجز المركبة وتفرض غرامة قدرها ثلاثة دنانير عن كل يوم من فترة بقائها في ساحة الحجز .
ثامنا – لا تترتب أية مسؤولية على المؤسسة العامة للطرق والجسور او مديرية المرور العامة عند حصول اضرار تصيب المركبة او حمولتها اثناء اجراء عملية الوزن او خلال فترة الحجز المقررة .
تاسعا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة