عنوان التشريع: قرار رقم 1971 اعطاء صلاحية لوزير الدفاع منح الضابط قدما ممتازاً وترقية العسكري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1971
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 12 – 1980 ما يلي :
1 – لوزير الدفاع منح الضباط قدما ممتازا لمدة لا تزيد على سنتين وترقية العسكري ( من غير الضباط ) اربع رتب او درجات اعلى من رتبته او درجته ، ولرئيس اركان الجيش منح الضابط قدما ممتازا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وترقية العسكري ( من غير الضباط ) ثلاث رتب او درجات اعلى من رتبته او درجته ، عند تحقق احد الاسباب الوارد ذكرها في الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1615 ) في 21 – 10 – 1980 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 4 – 9 – 1980 وحتى اشعار اخر .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة