قرار رقم 1971 اعطاء صلاحية لوزير الدفاع منح الضابط قدما ممتازاً وترقية العسكري

      التعليقات على قرار رقم 1971 اعطاء صلاحية لوزير الدفاع منح الضابط قدما ممتازاً وترقية العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1971 اعطاء صلاحية لوزير الدفاع منح الضابط قدما ممتازاً وترقية العسكري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1971
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 12 – 1980 ما يلي :
1 – لوزير الدفاع منح الضباط قدما ممتازا لمدة لا تزيد على سنتين وترقية العسكري ( من غير الضباط ) اربع رتب او درجات اعلى من رتبته او درجته ، ولرئيس اركان الجيش منح الضابط قدما ممتازا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وترقية العسكري ( من غير الضباط ) ثلاث رتب او درجات اعلى من رتبته او درجته ، عند تحقق احد الاسباب الوارد ذكرها في الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1615 ) في 21 – 10 – 1980 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 4 – 9 – 1980 وحتى اشعار اخر .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة