عنوان التشريع: قرار رقم 1968 استثناء قطعة ارض في الموصل من احكام الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية وتخصيصها لجمعية تعاونية للاسكان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1968
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 12 – 1980 ما يلي :
1 – تستثنى قطعة الارض المرقمة 2 / 11 من المقاطعة 19 تل الرمان الشمالية في الموصل البالغة مساحتها ( 59 / 12 / 43 ) دونما المسجلة باسم وزارة المالية ، من احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم ( 67 ) لسنة 1977 وتخصص الى الجمعية التعاونية لاسكان عمال ومستخدمي معامل الغزل والنسيج والخياطة في الموصل المنضمة بجمعية الحدباء التعاونية للاسكان بالموصل / المحدودة ، ويجري افرازها الى قطع سكنية وفقا للتصميم الاساسي لمدينة الموصل وتوزيعها على الاعضاء .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة