قرار رقم 1968 استثناء قطعة ارض في الموصل من احكام الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية وتخصيصها لجمعية تعاونية للاسكان

      التعليقات على قرار رقم 1968 استثناء قطعة ارض في الموصل من احكام الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية وتخصيصها لجمعية تعاونية للاسكان مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1968 استثناء قطعة ارض في الموصل من احكام الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية وتخصيصها لجمعية تعاونية للاسكان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1968
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 12 – 1980 ما يلي :
1 – تستثنى قطعة الارض المرقمة 2 / 11 من المقاطعة 19 تل الرمان الشمالية في الموصل البالغة مساحتها ( 59 / 12 / 43 ) دونما المسجلة باسم وزارة المالية ، من احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم ( 67 ) لسنة 1977 وتخصص الى الجمعية التعاونية لاسكان عمال ومستخدمي معامل الغزل والنسيج والخياطة في الموصل المنضمة بجمعية الحدباء التعاونية للاسكان بالموصل / المحدودة ، ويجري افرازها الى قطع سكنية وفقا للتصميم الاساسي لمدينة الموصل وتوزيعها على الاعضاء .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة