عنوان التشريع: قرار رقم 1952 سريان احكام الفقرة (7) مادة 52 قانون 65 سنة 69 المضافة بالقانون 135 لسنة 1980 على المجند او المكلف الذي يتم تعيينه بصفة موظف او عامل في او بعد 8/ 8/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1952
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 12 – 1980 ما يلي :
1 – تسري احكام الفقرة ( 7 ) من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل المضافة بموجب القانون رقم 135 لسنة 1980 ، على المجند او المكلف الذي تم تعيينه بصفة موظف او عامل في او بعد 18 – 8 – 1980 ، ولا تشمل الفقرة المذكورة الموجودين في الخدمة الالزامية قبل هذا التاريخ .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر معدلا لاحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة