عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم 1 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 43 ) من قانون ادارة البلديات رقم ( 84 ) لسنة 1931 المعدل والمادة 14 ) من قانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة رقم 38 لسنة 1938 المعدل والمادة العاشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (45 ) لسنة 955 والمادة ( 10 ) من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم ( 34 ) لسنة 1955 اصدرنا هذه التعليمات 0
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى العدد ( 2 ) من المادة التاسعة والاربعين ويشار اليها بالحرف ( ج ) 0
ج – اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته 0
مادة 2
تضاف الفقرتين التاليتين الى المادة الحادية والخمسين ويشار اليهما بالحرفين ( ج ، د ) 0
ج – اذا عوقب الموظف عن احد الامور التالية لمرتين متتاليتين وثبت بعد التحقيق من لجنة خاصة ارتكابه نفس المخالفة مرة اخرى فلرئيس الدائرة ان يقرر فصله من الخدمة بعد الحصول على مصادقة الوزير مقدما 0
1 – اذا ثبت اشتغاله بالامور السياسية والحزبية اثناء الدوام الرسمي وفي الدائرة 0
2 – بسبب سوء سلوكه او عدم كفاءته او قيامه بعمل من شأنه الاخلال بالامن او النظام العام اثناء قيامه بواجباته الرسمية
د – لا يخل قرار الفصل المتخذ وفق الفقرة ( ج ) المتقدمة بصلاحية الوزير في احالة الموظف المفصول الى المحاكم الجزائية اذا تراءى له ما يستلزم ذلك 0
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير البلديات
نشرت في الوقائع العراقية عدد 405 4 / 9 / 1960