قرار رقم 1944 تشكيل مجالس ادارة الشركات المستحدثة بموجب القرار 1682 لسنة 1980

      التعليقات على قرار رقم 1944 تشكيل مجالس ادارة الشركات المستحدثة بموجب القرار 1682 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1944 تشكيل مجالس ادارة الشركات المستحدثة بموجب القرار 1682 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1944
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-11-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 12 – 1980 ما يلي :
اولا – تشكل مجالس ادارة الشركات المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1682 في 9 – 11 – 1980 على الوجه التالي :
1 – رئيس الشركة – رئيسا .
2 – رؤساء الدوائر الفنية – اعضاء .
3 – ممثلان اثنان عن العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – اعضاء .
4 – عضو أو اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم النائب الاول لرئيس الوزراء – عضوا .
5 – يضاف ممثل بدرجة مدير عام عن وزارة الاسكان والتعمير الى عضوية مجلس ادارة الشركة العامة لمقاولات الركائز والاسس وممثل بدرجة مدير عام عن كل من وزارات الصناعة والمعادن والنقل والمواصلات والدفاع الى عضوية مجلس ادارة الشركة العامة المقاولات المشاريع الصناعية وممثل بدرجة مدير عام عن كل من وزارتي الاسكان والتعليم العالي والبحث العلمي الى عضوية مجلس ادارة الشركة العامة لمقاولات المباني .
6 – ينوب عن العضو في عضوية مجلس الادارة عند غيابه وكيله الذي يقوم بذات واجباته .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1981
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة