عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات من ناحية السيبة و الحاقها بقضاء ابو الخصيب
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1267
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل .
قررنا ما يلي : –
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه بكامل حدودها، من ناحية (السيبة)، والحاقها بمركز قضاء (أبو الخصيب) : –
(15) كاووس، و(16) البلجان والبلجانية، و(17) الفياضي، و(18) العامية .
وزير الحكم المحلي