عنوان التشريع: قرار رقم 1930 يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لقانون الخدمة المدنية الى التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1930
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 12 – 1980 ما يلي :
-1 – يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 ( المعدل ) الى الدوائر التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات او خدمة خاصة بها بنفس راتبه على ان يطرح منه مبلغ قدره ( 500 / 7) سبعة دنانير وخمسمائة فلس .
2 – يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لأحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها الى الدوائر التي تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 ( المعدل ) بالراتب الذي يحدد له وفق احكام هذا القانون .
3 – يجوز نقل الموظف بين الدوائر التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها بنفس راتبه .
4 – اذا كان راتب الموظف المنقول وفقا للفقرة ( 3 ) اعلاه يتضمن الزيادة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11 – 8 – 1979 بمقدار ( 500 / 17 ) سبعة عشر دينارا وخمسمائة فلس فيكون مشمولا بأحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
5 – يعتبر هذا القرار نافذا من 1 – 8 – 1980 ولا تسترد الفروقات المالية المترتبة عليه لغاية تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
6 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 455 ) في 27 – 4 – 1970 .
7 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة