قرار رقم 1930 يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لقانون الخدمة المدنية الى التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها

      التعليقات على قرار رقم 1930 يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لقانون الخدمة المدنية الى التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1930 يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لقانون الخدمة المدنية الى التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1930
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 12 – 1980 ما يلي :
-1 – يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 ( المعدل ) الى الدوائر التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات او خدمة خاصة بها بنفس راتبه على ان يطرح منه مبلغ قدره ( 500 / 7) سبعة دنانير وخمسمائة فلس .
2 – يجوز نقل الموظف من الدوائر التي تخضع لأحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها الى الدوائر التي تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 ( المعدل ) بالراتب الذي يحدد له وفق احكام هذا القانون .
3 – يجوز نقل الموظف بين الدوائر التي تخضع لاحكام قوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة خاصة بها بنفس راتبه .
4 – اذا كان راتب الموظف المنقول وفقا للفقرة ( 3 ) اعلاه يتضمن الزيادة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11 – 8 – 1979 بمقدار ( 500 / 17 ) سبعة عشر دينارا وخمسمائة فلس فيكون مشمولا بأحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
5 – يعتبر هذا القرار نافذا من 1 – 8 – 1980 ولا تسترد الفروقات المالية المترتبة عليه لغاية تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
6 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 455 ) في 27 – 4 – 1970 .
7 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة