شمول رجال الدين المؤجلين من الخدمة الالزامية بدفع البدل

      التعليقات على شمول رجال الدين المؤجلين من الخدمة الالزامية بدفع البدل مغلقة

عنوان التشريع: شمول رجال الدين المؤجلين من الخدمة الالزامية بدفع البدل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1980 ما يلي : –
1 – شمول رجال الدين المؤجلين من الخدمة الالزامية قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1536) في 13 – 11 – 1979 بالبدل النقدي، وفقاً لأحكام القرار المذكور، ويطبق بحقهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) منه .
2 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة