عنوان التشريع: قرار رقم 1929 الغاء مديرية التعاون العامة التابعة لوزارة العمل الشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1929
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27– 12 – 1980 ما يلي :
– 1 – تلغى ( مديرية التعاون العامة ) التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ويخول النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صلاحية توزيع منتسبيها على الوزارات المعنية حسب الاختصاص .
2 – يحل الاتحاد التعاوني العام المؤسس بموجب قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 محل ( مديرية التعاون العامة ) الملغاة في جميع اختصاصاتها وصلاحياتها وحقوقها والتزاماتها وفق القانون المذكور ، وتحل عبارة ( الاتحاد التعاوني العام ) و ( رئيس الاتحاد التعاوني العام ) و ( المدير العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
3 – يرتبط ( صندوق التعاون ) المؤسس بموجب المادة الخمسين من قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 بالاتحاد التعاوني العام ويستمر الصندوق بأعماله وفق القانون والنظام الخاص به .
4 – تقوم مديرية التعاونيات والمجمعات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بمهمة الاشراف على الجمعيات التالية :
أ – الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في بغداد
ب – الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في البصرة
جـ – الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في واسط
د – الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في ميسان
ه – الجمعية الحرفية لعمال ومستخدمي النجارة والمواد الانشائية المحدودة في بغداد .
5 – يتولى الاتحاد التعاوني العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل وتصفية الجمعيات التعاونية الانتاجية وفق القانون عدا ما ورد ذكره في الفقرة ( 4 ) أعلاه لتعذر استمرارها في تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها .
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وللنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة